(ثم دار) على نسائه (و) إن تزوج (ثيبًا): أقام عندها (ثلاثًا) ثم دار؛ لحديث أبي قلابة عن أنس:"من السنة إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعًا، وقسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثًا ثم قسم قال أبو قلابة: "لو شئت لقلتُ: إن أنسًا رفعه إلى النبي ﷺ" رواه الشيخان (وإن أحبَّت) الثيب أن يقيم عندها (سبعًا: فعل وقضى مثلهن) أي: مثل السبع (للبواقي) من ضراتها؛ لحديث أم سلمة أن النبي ﷺ لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: "إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئتِ سبَّعتُ لكِ، وإن سبَّعتُ لكِ: سبعتُ لنسائي" رواه أحمد ومسلم وغيرهما (٥٤).
= قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع للفتنة ودفع للفساد، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
(٥٤) مسألة: إذا كان عند الزوج زوجة، ثم تزوج عليها بكرًا: فإنه يقيم عند الزوجة الثانية - وهي البكر - سبع ليالي مع أيامها ثم يذهب إلى الأولى ويبدأ القسم منها أما إن تزوج على زوجته الأولى ثيبًا: فإنه يقيم عند الثانية - وهي تلك الثيب - ثلاث ليال مع أيامها، ثم يذهب إلى الأولى، ويبدأ القسم منها: سواء كانت الزوجة الثانية حرة أو أمة وإن سبع للثيب: فإنه يُسبع للبواقي من نسائه، للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: أنه ﷺ لما تزوج أم سلمة وكانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا وقال: "ليس بك على أهلك هوان، وإن شئتِ سبَّعت لكِ، وإن سبَّعتُ لكِ: سبَّعت لنسائي" فلزم أن يكون للثيب ثلاث، ومن أرادت سبعًا سبع للبواقي. الثانية: أن أنسًا قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم ولفظ "البكر، والثيب" عام للحرة والأمة، فيكون الحكم فيهما واحد في ذلك، حيث إن "البكر" و "الثيب" مفرد محل بأل، وهو من صيغ العموم، فإن قلتَ: لِمَ كان للبكر سبع، وللثيب ثلاث؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن البكر عادة تستحي كثيرًا؛ لأنها أول مرَّة تتزوج، فتحتاج إلى وقت أطول لإزالة هذا الحياء والاحتشام بينها وبين =