(فصل): في النشوز وهو: (معصيتها إياه فيما يجب عليها) مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف (٥٥)(فإذا ظهر منها أماراته: بأن لا تُجيبه إلى الاستمتاع، أو تُجيبه متبرِّمة) متثاقلة (أو متكرهة وعظها) أي: خوّفها من الله تعالى، وذكَّرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة، (فإن أصرَّت) على النشوز بعد وعظها: (هجرها في المضجع) أي: ترك مضاجعتها (ما شاء و) هجرها (في الكلام ثلاثة أيام) فقط؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام"(فإن أصرَّت) بعد الهجر المذكور: (ضربها) ضربًا (غير مبرّح) أي: شديد؛ لقوله ﵇:"لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يُضاجعها في آخر اليوم" ولا يزيد على عشرة أسواط؛ لقوله ﵇:"لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" متفق عليه، ويجتنب الوجه، والمواضع المخوّفة (٥٦)، وله
= زوجها، وتستأنس به، فقُدِّر بسبع ليال مع أيامها، وهذا يكفي في إزالة ذلك، وروعي في هذا حاله مع زوجاته الأخريات؛ حيث لم تُطل المدَّة أكثر ذلك؛ لئلا يُطيل الغيبة عن البواقي بخلاف الثيب - وهي التي قد تزوجت من قبل - فعندها بعض الخبرة في ذلك فلا تحتاج أكثر من ثلاث ليال مع أيامها؛ للاستئناس بزوجها الجديد.
(٥٥) مسألة: النشوز لغة: مأخوذ من "النَّشز" والنشز: هو المكان المرتفع من الأرض، ومنه قولهم:"هذه أرض ناشز" أي مرتفعة، وهو في الاصطلاح: أن تعصي الزوجة زوجها فيما يجب عليها من المعاشرة بالمعروف أي: ترفَّعت وتعالت عليه عمّا وجب عليها من طاعته.
(٥٦) مسألة: إذا ظهرت علامات وأمارات النشوز والعصيان من الزوجة لزوجها: بأن تمتنع أن يستمتع بها، أو تطيعه ولكنها كارهة متثاقلة، أو تسمعه بعض العبارات الجارحة، أو يكتشف أنها تكلِّم بعض الرجال الأجانب عنها: فإن =