= الزوج يعظها، وينصحها، ويُرشدها، ويبين لها أن الله تعالى أوجب عليها طاعة زوجها، وأنه مثل ما أنها تستمتع بحنان، وعطف، ورزق ومال ومسكن الزوج وأنه هو السبب في عزّها وكرامتها: فإن الزوج يريد كامل حقه بأن تطيعه، وتحترمه، وتكرمه، وأن لا تنظر إلى رجل غيره مهما كانت الظروف والأحوال، وأن الله سيُعاقبها عقابًا شديدًا إذا خالفت ذلك ظاهرًا أو باطنًا وأنه هو سيعاقبها من قطع النفقة والكسوة، وطردها من بيته ويذكرها بما يباح له من هجرها وضربها: فإن أصرَّت على عصيانها ونشزها مع ذلك: فإنه يهجرها، ويترك مضاجعتها والمنام معها ما شاء من الزمان، ويهجرها ويترك مكالمتها ومحادثتها ثلاثة أيام، فإن أصرَّت على عصيانها ونشوزها مع ذلك: فإنه يضربها ضربًا غير شديد ومبرح، وإنما هو مؤدِّ لمثلها، ولا يزيد في هذا الضرب عن عشرة أسواط، ولا يضربها في هذه الحالة على وجهها، ولا المواضع التي يخاف منها اختلال العقل، أو الموت فيما لو ضربها؛ لقواعد الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾: وهذا فيه إضمار تقديره: واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع، فإن أصررن فاضربوهن - كما قال كثير من محققي المفسرين - الثانية: السنة القولية وهي من وجوه: أولها قوله ﷺ: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" وهذا يلزم منه تحريم هجران الكلام مع زوجته الناشز فوق ثلاثة أيام؛ لأن لفظ "لا يحل" من صيغ التحريم، وزوجته: أخته في الإسلام ثانيها: قوله ﷺ: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يضاجعها في آخر اليوم" حيث حرّم الشارع جلد الزوجة الناشز جلدًا شديدًا كما يجلد العبد لأن النهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم، ثالثها: قوله ﵇: "لا تضرب ضعينتك ضرب أمتك" و "الضعينة" هي: الزوجة، ويُقال فيه كما قلنا في الحديث =