= الزوجين؛ لأن من يتّصف بذلك لا يصدر عنه إلّا قرار منصف للطرفين فتكون في ذلك مصلحة لهما، من حيث الاجتماع، أو الافتراق، تنبيه: قوله: "أسكنهما حاكم قرب ثقة يُشرف عليهما، ويلزمهما الحق": قلتُ: هذا مخالف للآية السابق ذكرها؛ حيث بدأ بالحكمين ولم يشر إلى هذا المشرف، وكذا: مخالف لفعل الصحابة؛ حيث إنه لما حصل خلاف بين عقيل وزوجته فاطمة بنت عقبة: بعث عثمان حكمًا أهله وهو عبد من الله بن عباس - وحكمًا من أهلها - وهو معاوية بن أبي سفيان - ولم يرسل مشرفًا، وكذلك علي لما تخاصم عنده رجل وزوجته بعث حكمين مباشرة، ولم يرسل مشرفًا، وكذا: لم أجد إرسال ذلك المشرف في أكثر كتب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. وهذا كله يُبطل ما ذكره المصنف وغيره ممن وافقه من الحنابلة.
هذه آخر مسائل باب:"عشرة النساء، وأحكام المبيت والجماع وآدابه، والقسم بين الزوجات، والنشوز"، ويليه باب:"الخُلْع".