للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصار كالتبرُّع (٢) (فإذا كرهت) الزوجة (خُلُق زوجها، أو خَلْقه): أبيح الخلع - و"الخَلْق - بفتح الخاء - صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة (أو) كرهت (نقص دينه، أو خافت إثمًا بترك حقه: أبيح الخلع)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٣)

(٢) مسألة: يصح الخلع من كل زوجة وأجنبي يصح تبرعهما، وهما: الحران، الرشيدان، غير المحجور عليهما، ويصح بذلهما لعوض أراداه، أما إن لم يصح تبرعه: فلا يصح بذله لعوض في الخلع؛ للقياس، وهو من وجوه: أولها: كما أن الزوجة إذا احتاجت إلى متاع ولا تصل إليه إلّا ببذل عوض - وهو ثمنه - فلا بد لها من دفعه ثمنًا لذلك المتاع، فكذلك حاجتها داعية إلى فراقه، ولا تصل إلى ذلك إلّا ببذل العوض، فيجوز أن تدفعه والجامع: دفع الحاجة في كل، ثانيهما: كما أن التبرّع من الحر، الرشيد، غير المحجور عليه يصح، فكذلك ما دفعه للحاجة يصح، والجامع: حصول المصلحة من شخص يملك ماله بالقوة والفعل، ثالثها: كما أن الأجنبي لو قال لك: اعتق عبدك وعليّ ثمنه، وارمي متاعك في البحر وعليّ ثمنه: صح ولزمه ثمنه، فكذلك يصح أن يقول الأجنبي لزوج امرأة: طلِّق زوجتك بألف هي علي والجامع تحمله لهذا العوض في كل، فإن قلتَ: لَمَ كان من لم يصح تبرعه من زوجة وأجنبي: لم يصح بذله لعوض؟ قلتُ: لأنه بذل مالًا في مقابلة ما ليس بمال، ولا منفعة؛ لعدم صحة قصده.

(٣) مسألة: يجوز أن تخلع الزوجة زوجها، وأن تطلب فراقه على عوض تدفعه له في إحدى الحالات التالية: أولها: إذا كرهته لسوء خُلُقه - بضم الخاء - وهي صفاته الباطنة - ثانيها: إذا كرهته لسوء خَلْقه - بفتح الخاء - وهي صفاته الظاهرة، ثالثها: إذا كرهته بسبب نقص في دينه، رابعها: إذا كرهته بسبب كبره، أو مرضه، أو ضعفه. خامسها: إذا خافت أن تأثم بترك حق من حقوقه؛ لأي سبب من الأسباب الظاهرة أو الباطنة؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ =

<<  <  ج: ص:  >  >>