وتسنُّ إجابتها إذًا (٤) إلّا مع محبته لها، فيسن صبرها، وعدم افتدائها (٥)(وإلا) يكن
= خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ حيث أباح للزوجة التي تخاف الإثم بسبب عدم إقامتها بحق زوجها: أن تطلب مخالعته وفراقه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لأن "لا جناح" من صيغ الإباحة، ودلَّ مفهوم الشرط على أنها إذا لم يخافا ذلك: فلا يباح الخلع، الثانية: السنة القولية؛ حيث إن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: ما أعيب عليه من دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال: أتردِّين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فأمرها بردِّها، وأمره بفراقها، ومعنى: "أكره الكفر في الإسلام "أي: أخشى أن أكفر العشير المنهي عنه، والتقصير بحقه الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن الخلع ثبت عن عمر وعثمان، وعلي، فإن قلتَ: لِمَ أبيح الخلع؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن بعض النساء قد لا يلائمها الرجل الذي تزوجته، وهو متمسك بها، فجعل الله لها سبيلًا ومخرجًا من هذا المأزق بطلب الخلع، وهذا وإن كان نادرًا ما يقع إلا أن الإسلام قد عالجه.
(٤) مسألة: إذا طلبت الزوجة مخالعة زوجها - لما سبق من الأحوال والأسباب في مسألة (٣) - فيُستحب للزوج أن يجيب طلبها، ويُفارقها؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه راحة لها وله، وقد تفعل به شيئًا بسبب بغضها له وقديمًا قيل: إن مجالسة من يكرهك هو سبب لأكثر الأمراض، ولذلك أمر الرسول ﷺ ثابت بن قيس بأن يفارق زوجته التي طلبت مخالعته.
(٥) مسألة: إذا طلبت الزوجة مفارقة زوجها - عن طريق الخلع - وهو يحبها، ويكن لها كل مودة: فإنه يُستحب لها أن تصبر عليه، وستجد في ذلك سعادة الدنيا والآخرة؛ للمصلحة حيث إن ذلك فيه راحة له في الدنيا والآخرة، ولها راحة في الآخرة، وقد تحصل في الدنيا، وإن كرهت منه خُلُقًا أو خَلْقًا: فإنها تنظر إلى أمور أخرى قد تعجب فيه من ناحيتها.