حاجة إلى الخلع، بل بينهما الاستقامة (كره، ووقع)؛ لحديث ثوبان مرفوعًا:"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس: فحرام عليها رائحة الجنة" رواه الخمسة إلا النسائي (٦)(فإن عضلها ظلمًا؛ للافتداء) أي: لتفتدي منه (ولم يكن) ذلك
(٦) مسألة: إذا لم توجد حاجة إلى الخلع، ولم يوجد بغض منها له، ولم توجد أي حالة من الحالات الخمس السابقة الذكر في مسألة (٣) - بل بينهما استقامة الحال والتراضي: فلا يصح الخلع؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجوه: أولها: السنة القولية: وهي مخالفة زوجة ثابت بن قيس؛ حيث إن النبي ﷺ أمرها برد حديقته إليه، وأمره بفراقها لما علم ببغضها له، فيكون الحكم معلَّقًا بسببه؛ حيث إن الخلع يكون لفك المرأة من حالتها السيئة التي تعيشها كفك الأسير، وهو ما صرَّح به ابن تيمية فلا يصح بدون حاجة، ثانيها: قوله ﷺ: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس: فحرام عليها رائحة الجنة" حيث إن الوعيد بتحريم رائحة الجنة على من طلبت فراق زوجها من غير وجود كراهية أو خوف: عقاب، ولا يُعاقب إلا على فعل محرم، أو ترك واجب، وهذا يلزم منه عدم صحته بلا حاجة، ثالثها: قوله ﷺ: "المختلعات هنَّ المنافقات" يعني: اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن بغير عذر: هن المنافقات ينافقن زوجًا إلى حين، ثم يُعجبن برجل آخر، فيطلبن الطلاق من الأول لأجل أن تتزوج الآخر، ثم يعجبن بثالث ويفعلن بالثاني كما فعلن بالأول وهكذا، وقد لا يُصرِّحن بذلك، ولكن هذه هي الحقيقة، فلو لم يكن في ذهنها رجل آخر لما رفضت زوجها، ولكن من المؤكد أن من تركت زوجها لتتزوج رجلًا آخر كان قد أفسدها على زوجها الأول: أن زواجها بالثاني ومن بعده لا ينجح دائمًا، وهذا بسبب لعن الرسول ﷺ لمن فعل ذلك حيث قال فيما معناه:"لعن الله من أفسد زوجة على زوجها، ولعن الله من أفسدت زوجًا على زوجته، ولعن الله من أفسد عبدًا على سيده، ومن أفسد سيدًا على عبده" الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون =