(لزناها، أو نشوزها أو تركها فرضًا ففعلت) أي: افتدت منه: حرم، ولم يصح؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ فإن كان لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضًا: جاز وصح؛ لأنه ضرَّها بحق (٧)(أو
الخلع قد شرّع لحاجة الزوجة: عدم مشروعيته إذا لم توجد تلك الحاجة، الثالثة: المصلحة؛ حيث إنه لو فُتح باب الخلع لحاجة أو لغير حاجة لأفضى ذلك إلى أن تتخلَّى أكثر الزوجات عن أزواجهن ويطلبن فراقهم؛ لأن النساء ناقصات عقل ودين كما هو مقرر في الشريعة، فقد يخدعهن أي فاسق وماكر، ثم يكون ذلك سببًا في فراقها مع زوجها، ثم ذاك الفاسق والماكر قد يخدع أخرى وهكذا؛ فسدًا لذلك: شرع عدم صحة الخلع بلا عذر وحاجة، فإن قلتَ: إنه يكره في هذه الحالة ويقع، وهو ما ذكره المصنف هنا؟ قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، بل الأدلة من السنة، والتلازم، والمصلحة على أنه لا يصح مطلقًا، ولا يقع.
(٧) مسألة: إن أضرَّ الزوج بزوجته بالضرب، أو الهجر، أو التضييق عليها، أو منعها حقوقها من القسم أو النفقة، من غير عذر، لأجل أن تفتدي نفسها منه، وتعطيه عوضًا لأجل أن تفارقه وتنجو بنفسها من ظلمه لها وهو كاره لها، وفعلت وأخذ الزوج ذلك العوض وفارقها خلعًا: فإن ما أخذه حرام ويجب أن يرده إليها، ولا يصح الخلع هنا، أما إن فعل زوجها بها ذلك لعذر شرعي كأن تزني وهي على ذمته، أو لا تستحي من الرجال الأجانب وتجالسهم أو تُكلمهم بالهاتف ونحو ذلك، أو نشزت وعصت زوجها بأي مما سبق ذكره في مسألتي (٥٥ و ٥٦) من باب: "عشرة النساء وأحكام المبيت والجماع وآدابه والقسم، والنشوز"، أو تركت فرضًا أو واجبًا فكرهها لتلك الأسباب، وعضلها، وظلمها وضارها لأجل أن تفتدي نفسها منه، أو يسترجع مهره الذي دفعه لها أو بعضه: وفعلت وأعطته ذلك: فإن ذلك يجوز، ويصح الخلع؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ حيث حرم =