خالعت الصغيرة، والمجنونة، والسفيهة) ولو بإذن ولي (أو) خالعت (الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع)؛ لخلوّه عن بذل عوض ممّن يصح تبرّعه (ووقع الطلاق رجعيًا إن) لم يكن تمَّ عدده و (كان) الخلع المذكور (بلفظ الطلاق، أو نيّته)؛ لأنه لم يستحق به عوضًا؛ فإن تجرَّد عن لفظ الطلاق ونيته: فلغو (٨) ويقبض عوض الخلع زوج رشيد،
على الزوج عضل ومنع الزوجة ظلمًا - أي بدون عذر شرعي - لأجل أن يأخذ الزوج عوضًا وثمنًا عن خلعها وفراقها؛ لأن النهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم والفساد فيحرم ما أخذه، ولا يصح الخلع، وأثبت جواز عضل الزوج لزوجته والإضرار بها إذا فعلت فاحشة ومنكرًا كأن تزني، أو تعصي زوجها، أو تترك فرضًا أو واجبًا من الأمور الشرعية، وأنها إذا دفعت له ما يطلبه، وفارقها: فإن ذلك جائز، ويصح الخلع - لأن الاستثناء من النفي إثبات، وهذا هو المراد من قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا التفصيل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق الزوجة ومنع الزوج من ظلمها، وحماية لحق الزوج ومنع الزوجة من ظلمه، وجاز في الحالة الثانية؛ لكونه قد انتصر لنفسه بحق.
(٨) مسألة: لا تصح مخالعة الزوجة الصغيرة، ولا المجنونة، ولا السفيهة: سواء أذن وليها أو لم يأذن، ولا تصح مخالعة الأمة إلا إذا أذن وليها، فإن طلبت تلك النسوة الخلع، وفعل الزوج وفارقهن: فإنه يقع طلاقًا رجعيًا إن لم يتم عدد الطلاق ثلاثًا بشرط: أن يكون الخلع بلفظ الطلاق، أو بلفظ الكناية ونواه، أما إن تجرَّد عن لفظ الطلاق، وكنايته ونيته: فإنه يكون لغوًا، وتستمر الزوجية على ما هي عليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من التصرُّف في المال ممن ليس بأهل للتصرف، والتبرّع: أن لا يصح الخلع لعدم وجود العوض، ويلزم من عدم صلاحيته لأن يكون خلعًا: أن يكون طلاقًا إن تلفظ به، أو نواه، ويلزم من عدم تلفظه بالطلاق، أو نيته: أن يكون لغوًا؛ لخلوّه عن العوض.