فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فذكر تطليقتين والخلع، وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقًا: لكان رابعًا، وكنايات الخلع:"باريتك" و"أبرأتك" و"أبنتك" لا يقع بها إلا بنية، أو قرينة كسؤال، وبذل عوض (١٢)، ويصح بكل لغة من أهلها (١٣)، لا معلقًا (١٤)(ولا يقع بمعتدَّة من
(١٢) مسألة: إذا وقع الخلع بألفاظه الصريحة وهي قول الزوج لمن طلبت منه مفارقته بعوض: "خلعتُ النِّكاح الذي بيني وبينك" أو "فسخته" أو "فاديته" ولم ينوه طلاقًا، أو بألفاظه غير الصريحة - وهي كناياته - كقول الزوج لها:"باريتك" أو "أبرأتك" أو "أبنتك" ونوى فيه الخلع، أو وجدت قرينة تدل على إرادته الخلع كسؤالها الفراق وبذل العوض له: فإن هذا كله يُعتبر فسخًا، لا طلاقًا، لا ينقص به عدد الطلاق؛ لقواعد: الأولى: التلازم؛ حيث إن الله ذكر تطليقتين بقوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ ثم ذكر الخلع والفداء بقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ثم ذكر تطليقه بعد ذلك فقال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فيلزم من ذلك: أن الطلاق المذكور ثلاث، فلو كان الخلع والفداء طلاقًا: لكان رابعًا، ويلزم من دلالة الحال من دفع عوض وطلبها: الاغتناء عن النية حيث ثبت ذلك عن ابن عباس وهو المبين لما سبق، الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن للطلاق لفظ صريح، ولفظ كناية لا يتم إلا بنية فكذلك للخلع لفظ صريح، ولفظ كناية لا يتم إلا بنية، أو دلالة الحال، والجامع: أن كلًّا منهما فرقة.
(١٣) مسألة: يصح الخلع بكل لغة فهم أهلها أنها سألت فراق زوجها بعوض، أو أنها تبرأه على أن يطلقها، ولا يُقيَّد ذلك بلغة معيّنة؛ للتلازم؛ حيث لم يقيد الشارع ذلك بلغة معينة فيلزم إجزاء أيِّ لغة يُفهم منها المقصود.
(١٤) مسألة: لا يصح الخلع المعلَّق على شرط كأن تسأل الزوجة فراق زوجها على عوض فيقول: "إن بذلت لي كذا: فقد خالعتك" أو يقول: "إن جاء فلان من =