للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلع طلاق، ولو واجهها) الزوج (به) روي عن ابن عباس، وابن الزبير، ولأنه لا يملك بضعها، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية (١٥) (ولا يصح شرط الرجعة فيه) أي: في الخلع، ولا شرط خيار، ويصح الخلع فيهما (١٦) (وإن خالعها بغير عوض): لم يصح؛ لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتضٍ يبيحه (١٧)، (أو) خالعها (بمحرم)

السفر فقد خالعتك" بل إنها إذا بذلت له العوض: يتم الخلع مباشرة بألفاظه السابقة الذكر؛ للتلازم؛ حيث إن الزوج إذا قبل منها العوض: فهو مقر بالخلع، فيلزم أن يخلعها مباشرة؛ لوجود موجبه، وهو قبول وقبض العوض.

(١٥) مسألة: إذا تم الخلع والفراق بين الزوج وزوجته: فلا يلحق المعتدة بسبب الخلع - وهي المختلعة تلك - طلاق بأي حال: سواء كان قد واجهها به بأن قال "أنت طالق" أو لا بأن قال: "فلانة طالق"؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أن المطلقة المنقضية عدتها لا يلحقها طلاقه، فكذلك المختلعة مثلها، والجامع: أن كلًّا منهما لا تحل له إلا بنكاح جديد، ثانيهما: كما أن الأجنبية لا يلحقها طلاقه، فكذلك المختلعة مثلها والجامع: في كل منهما لا يملك بضعها، الثانية: قول الصحابي؛ حيث ثبت ذلك عن ابن عباس، وابن الزبير.

(١٦) مسألة: إذا قبل الزوج الخلع، ولكن شرط الرجعة فيه، أو شرط الخيار فيه: فلا يصح ذلك الشرط، أي: يبطل الشرط، ويصح الخلع؛ للقياس؛ بيانه: كما لو طلق امرأته ثلاثًا وشرط الرجعة أو الخيار، فيتم الطلاق ولا يصح الشرط، فكذلك لو خالعها وشرط الرجعة أو الخيار، فإن الرجعة تتم، ولا يصح الشرط، والجامع: أن كلًّا من الطلاق بالثلاث والخلع لفظان يقتضيان: البينونة، فلا يجتمع ذلك مع شرط الرجعة والخيار.

(١٧) مسألة: لا يصح الخلع بغير عوض؛ للتلازم؛ حيث إن الخلع فسخ لا يُحسب من عدد الطلاق بشرط: طلبها فراقه، وبذل العوض لأجل ذلك، ولا يملك الزوج فسخ النكاح بهذه الصفة من غير حاجة تبيح ذلك فيلزم: عدم صحة الخلع بغير طلبها ذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>