للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعلمانه كخمر، وخنزير، ومغصوب: (لم يصح) الخلع، ويكون لغوًا؛ لخلوه عن العوض (١٨) (ويقع الطلاق) المسؤول على ذلك (رجعيًا إن كان بلفظ الطلاق، أو

العوض الذي يُعتبر من علامات كون الفراق بين الزوجين وقع خُلْعًا، فإن قلتَ: يصح الخلع بغير عوض بأن تطلب المرأة فراق زوجها، فيجيبها من غير أن يسأل عن العوض وهي رواية عن أحمد، وهو قول مالك؛ للقياس؛ بيانه: كما يصح قطع النكاح بالطلاق من غير عوض، فكذلك يصح قطعه بالخلع من غير عوض والجامع: عدم العوض في كل. قلتُ: هذا يكون طلاقًا، ولا يكون خُلْعًا؛ لأن بذلها للعوض دليل على رغبتها الشديدة في فراقه مع تمسكه بها، فهذا هو الخلع المقصود شرعًا، أما مجرد طلبها للافتراق عنه فقط، ثم يجيبها: فليس فيه علامة الخلع وميزته فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الخلع هل يكفي طلب المرأة للافتراق عن زوجها فقط أم يضاف إليه بذل العوض فيه؟ " فعندنا: لا بد من اجتماع الأمرين: "طلبها" و"بذل العوض" وعندهم: يكفي طلبها فقط.

(١٨) مسألة: إذا خالعها على أن تدفع له شيئًا محرَّمًا كعوض عن الخلع كخمر، أو خنزير، أو مغصوب، أو مسروق: فلا يصح الخلع، ويكون لغوًا، أي: لا يُعتبر؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو خالعها بدون عوض لا يصح، فكذلك إذا خالعها على شيء لا يصح أن يكون عوضًا كالمحرمات والجامع: عدم وجود العوض الشرعي؛ لكون وجود العوض المحرم كعدمه، فإن قلتَ: يصح الخلع، وله عليها عوض المثل وهو قول الشافعي؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو أمهرها محرمًا فإن لها مهر المثل فكذلك لو خالعها على محرم: فإن له عليها عوض المثل، والجامع: أن كلًّا منهما معاوضة عن البضع قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن دخول البضع في ملك الزوج متقوم بمثله، بخلاف مخالعتها فغير متقوم؛ لأن كل زوج يخالف الآخر في قدر العوض الذي يأخذه من زوجته لأجل مخالعتها، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين".

<<  <  ج: ص:  >  >>