نيته)؛ لخلوه عن العوض (١٩)، وإن خالعها على عبد فبان حرًا، أو مستَحقًا: صحَّ الخلع، وله قيمته (٢٠)، ويصح على رضاع ولده، ولو أطلقا، وينصرف إلى حولين، أو تتمتهما، فإن مات: رجع ببقية المدَّة: يومًا فيومًا (٢١)(وما صحَّ مهرًا) من عين مالية،
(١٩) مسألة: إذا خالعها زوجها بلا عوض، أو دفعت له عوضًا محرمًا: فإنه يقع طلاقًا يحسب من عدد الطلقات، وله الرجعة فيه إذا وقع الخلع بلفظ "الطلاق" أو كنايته مع نية الطلاق، أما إن لم يكن بلفظ الطلاق، ولا كنايته فليس بشيء، أي: تستمر الزوجية على ما هي عليه بدون تغيير؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود عوض شرعي - وهو شرط من شروط الخلع -: عدم تحقق الخلع، ويلزم من وجود لفظ "الطلاق" أو كنايته مع نيته: تحقق الطلاق وأحكامه، ويلزم من عدم وجود العوض، وعدم لفظ الطلاق وكنايته مع النية: عدم وجود خلع، ولا طلاق، واستمرار الزوجية على ما هي عليه.
(٢٠) مسألة: إذا خالعها زوجها على أن تعطيه عبدًا فبان حرًا، أو بان أنه ليس ملكًا لها أو مغصوبًا أو مسروقًا: فإن الخلع يصح ويستحق الزوج قيمته؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو أعطاها عبدًا كمهر لها فبان أن العبد المسمَّى حرًا، أو ليس ملكًا له: فإنه يصح المهر والنكاح، فكذلك الحال هنا مثل ذلك والجامع: أن كلًّا منهما معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي حماية حق المخالع وهو الزوج.
(٢١) مسألة: يصح الخلع على رضاع ولده: سواء كان منها، أو من غيرها مدَّة معلومة، وإن اشترط الزوج ذلك الرضاع لمخالعته لها وأطلق: فإنها ترضعه حولين كاملين إن وقع الخلع بعد الوضع، أو قبله وإن وقع في أثناء الحولين: فإنها تتمهما، وإن مات الولد قبل تمام الحولين: فإن الزوج يأخذ قيمة الرضاع المشروط كل يوم يأخذ قيمة رضاعه حتى ينتهي الحولان؛ للتلازم؛ حيث إن الرضاع يصح أن يكون عوضًا فيلزم أن يصح الخلع عليه، ويلزم من كون =