الرضاع لا يزيد عن حولين: أن يُحمل عليهما إذا أطلق الزوج والزوجة ذلك الشرط، ويلزم من كون الرضاع يتم يومًا فيومًا: أن يأخذ الزوج قيمة كل يوم بحسبه حتى تنتهي السنتان من حين موت الولد؛ لكونه ثبت منجمًا ومقسمًا على أيام، فلا يستحقه كله معجَّلًا.
(٢٢) مسألة: كل شيء قد صح دفعه مهرًا وصداقًا للمرأة من عين مال كدراهم، وذهب، وفضة، ودار، وعبد وفرش، أو منفعة مباحة كتعليم قرآن، أو فقه، أو أصول فقه، أو أي علم شرعي، أو صناعة مباحة: فإنه يصح أن تدفعه المرأة عوضًا لمخالعتها من زوجها؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ حيث إن "ما" موصولة، وهي من صيغ العموم، فيشمل كل مال، أو منفعة، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على المرأة في خلع نفسها بأي شيء حتى تتخلص من ذلك الزوج.
(٢٣) مسألة: يجوز أن تخلع نفسها بعوض أكثر مما دفعه لها وأعطاها إياه كمهر بدون كراهة؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ حيث إن "ما" موصولة، وهي من صيغ العموم، فدل على أن كل ما تدفعه المرأة له يصلح أن يكون عوضًا: سواء كان أكثر من صداقها ومهرها أو أقل، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المرأة، فإن قلتَ: يكره أن تدفع المرأة أكثر مما أعطاها كمهر لها لأجل الخلع وإن وقع فيصح الخلع، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "لمن خالع زوجته بعد طلبها": "ولا تزداد" أي: خذ عوضًا منها، لكن لا تزد عن صداقك الذي دفعته لها وحملوا النهي هنا على الكراهة. قلتُ: إن هذا الحديث معارض لعموم الكتاب، =