حامل بنفقة عدَّتها: صح) ولو قلنا: النفقة للحمل؛ لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدَّة الحمل (٢٤)(ويصح) الخلع (بالمجهول) كالوصية، ولأنه إسقاط لحقه من البضع، وليس بتمليك شيء، ولإسقاط يدخله المسامحة (٢٥)(فإن خالعته على حمل شجرتها، أو) حمل (أمتها، أو ما في يدها، أو بيتها من دراهم أو متاع، أو على عبد) مطلق، ونحوه:(صح) الخلع وله ما يحصِّل، وما في بيتها أو يدها (وله مع عدم الحمل) فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها (و) مع عدم (المتاع) فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع (و) مع عدم (العبد) لو خالعها على ما في بيتها من عبد (أقل مسماه) أي: أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق الاسم به، وكذا: لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه، له أقل ما يتناوله الاسم (و) له (مع عدم الدراهم) فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم (ثلاثة) دراهم، لأنها أقل الجمع (٢٦).
وإذا حصل ذلك: فإنه يقدم الكتاب على السنة هنا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الكتاب مع السنة". تنبيه: إن أخذ أكثر من صداقها: فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق قاله مالك.
(٢٤) مسألة: إذا خالعت زوجة حامل زوجها، واشترطت: أن يكون العوض: هو نفقة عدّتها: فإن ذلك يصح؛ للتلازم؛ حيث إن النفقة تصلح أن تكون عوضًا: فيلزم أن يصح الخلع بها، والنفقة هي ملك للحامل مدَّة حملها.
(٢٥) مسألة: يصح أن تخالعه بعوض مجهول أو بمعدوم ينتظر وجوده كعبد من عبيدها، أو دار من دورها، أو ما تحمل به هذه الناقة: فإن ذلك يصح؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الوصية تصح بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده فكذلك العوض في الخلع يصح أن يكون مجهولًا والجامع: أن كلًّا منهما إسقاط لحق؛ رجاء دفع مفسدة أو جلب مصلحة، وهذا يدخله المسامحة بين الناس عادة فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على النساء.
(٢٦) مسألة: إذا خالعته بعوض مجهول المقدار كأن تقول: "سأدفع لك ما تحمله نخلتي =