(فصل): (وإذا قال) الزوج لزوجته أو غيرها (متى) أعطيتني ألفًا (أو إذا) أعطيتني ألفًا (أو إن أعطيتني ألفًا: فأنتِ طالق: طلقت) بائنًا (بعطيته) الألف (وإن تراخى) الإعطاء؛ لوجود المعلَّق عليه، ويملك الألف بالإعطاء (٢٧)، وإن قال:"إن
هذه من تمر" أو "ما تحمل به أمتي من ولد" أو "ما تحمله هذه البقرة" أو "ما في داري من دراهم" أو ما في داري من متاع وأثاث" أو "سأدفع لك عبدًا" وأطلقت: فإن الخلع يصح، ويستحق ما قالته من تلك الصور ويأخذه ويكون عوضًا له عن فراقها، فإن لم تحمل النخلة، أو الأمة، أو البقرة، أو لم يكن في بيتها متاع، أو لم يكن عندها عبد، أو كان العبد مطلقًا مبهمًا: فإنه يستحق أقل ما يطلق عليه اسم التمر، وأقل ما يطلق عليه اسم الحمل من أمة أو بقرة، وله أقل ما يطلق عليه اسم المتاع، وأقل ما يطلق عليه اسم العبد، وإن لم يكن عندها دراهم: فإنه يأخذ ثلاثة دراهم؛ للتلازم؛ حيث إن أقل ما يطلق عليه الاسم هو المستحق عادة؛ لتناول الاسم له ولصدق الاسم عليه، فيلزم ذلك، ويلزم من كون أقل الجمع ثلاثة: أن يأخذ ثلاثة دراهم، كما لو أوصت له بمتاع، أو حمل، أو دراهم: فإنه يأخذ أقل ما يطلق عليه اسم المتاع والحمل، والدراهم كما فصَّلته في كتابي: "أقل الجمع عند الأصوليين".
(٢٧) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن أعطيتيني ألفًا أو: إذا أعطيتيني ألفًا، أو: متى أعطيتيني ألفًا: فأنتِ طالق" أو قال الزوج لزيد: "إذا أعطتني زوجتي ألفًا فهي طالق": فإنها إذا أعطته ألفًا: فإنها تطلق طلاقًا بائنًا: سواء كان ذلك الإعطاء منها ناجزًا، أو متراخيًا أو متأخرًا عن قوله بمدة، وإذا أعطته الألف: فإنه يملكه بالقبض؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود المعلق عليه وهو الشرط، وهو: إعطاؤها إياه ألفًا: وجود المعلَّق، وهو المشروط، وهو الطلاق، ويلزم من إعطائها إياه الألف وقبضه له: ملكه إياه -.