أعطيتني هذا العبد: فأنتِ طالق" فأعطته إياه: طلقت، ولا شيء له إن خرج معيبًا (٢٨)، وإن بان مستحق الدم فقبل: فأرش عيبه (٢٩) ومغصوبًا، أو حرًا هو أو بعضه: لم تطلق؛ لعدم صحة الإعطاء (٣٠)، وإن قال: "أنتِ طالق، وعليك ألف، أو بألف" ونحوه: فقبلت بالمجلس: بانت، واستحقه، وإلا: وقع رجعيًا، ولا ينقلب
(٢٨) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن أعطيتيني هذا العبد: فأنت طالق" فأعطته إياه: فإنها تطلق فور تسلُّمه إياه: سواء كان ذلك العبد سليمًا أو معيبًا ظاهرًا كأعمى، أو أعرج أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعيين الزوج للعبد بالإشارة، وإعطاء الزوجة للزوج إياه: أن تطلق إذا استلمه الزوج، وتبرأ ذمة الزوجة وإن كان العبد الذي أعطته إياه معيبًا؛ لكونه قد عيّنه بالإشارة.
(٢٩) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن أعطيتيني هذا العبد: فأنتِ طالق" فأعطته إياه، فبان أن العبد قد جنى على غيره: فقبله الزوج على ما هو عليه فطلقها، فإنها تطلق، ويجب عليه أن تدفع لزوجها أرش ذلك العيب: فإن كانت قيمته وهو مستحق الدم ألف درهم، وقيمته وهو غير مستحق الدم ألفًا ومائتين: فإن الزوجة تدفع للزوج العبد هذا، ومائتي درهم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من خفاء كونه مستحقًا لدم: أن تُلزم الزوجة بوضع أرش ذلك العيب؛ لأن الشرط أن يكون عبدًا سليمًا فبان غير ذلك، فلا يتم وفاؤها بالشرط إلا بدفع ذلك الأرش، فلزم من باب: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
(٣٠) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن أعطيتيني هذا العبد فأنتِ طالق" فأعطته إياه، فبان أن العبد مغصوب، أو أنه حر وليس بعبد، أو مبعَّض - أي: بعضه حر، وبعضه عبد -: فإن الزوجة لا تطلق، للتلازم؛ حيث يلزم من عدم صحة الإعطاء منها -؛ حيث أعطته مغصوبًا، أو حرًا أو مبعَّضًا -: عدم الشرط - وهو عدم صحة الإعطاء حيث إن الذي أعطته لا تملكه -: عدم المشروط، وهو وقوع الطلاق، فلا يقع لذلك.