للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البينونة، والتحريم حتى تنكح زوجًا غيره (٣٥) (وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير) والمجنون (ولا طلاقها)؛ لحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" رواه ابن ماجه، والدارقطني (٣٦) (ولا) للأب (خلع ابنته بشيء من مالها)؛ لأنه لا حظَّ لها في ذلك، وهو: بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي، فهو كالتبرُّع، وإن بذل العوض من ماله: صح كالأجنبي (٣٧)، ...............................

(٣٥) مسألة: إذا قالت الزوجة لزوجها: "طلقني ثلاثًا بألف" ولم يكن قد بقي من طلاقها إلا واحدة، فطلَّقها تلك الطلقة الواحدة الباقية: فإنه يتم طلاقها ثلاثًا، ويستحق الألف: سواء كانت عالمة أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو طلَّقها ثلاثًا على طلبها: فإنه يستحق الألف فكذلك لو لم يبق لها إلا طلقة واحدة - عالمة أو لا - فطلقها واحدة وهي الباقية: فإنه يستحق الألف، والجامع: أن مقصدها من طلبها أن يطلقها ثلاثًا قد تحقق في كل؛ حيث كملت الثلاث، وبانت، ولا يصح أن ينكحها إلّا بعد زوج غيره.

(٣٦) مسألة: لا يصح ان يخلع الأب زوجة ابنه الصغير والمجنون، والسفيه، ولا أن يطلقها منه، والسيد لا يطلق ولا يخلع زوجة عبده الصغير؛ للسنة القولية: حيث قال تعالى: "الطلاق لمن أخذ بالساق"، فجعل الطلاق للزوج فقط، والخلع كالطلاق؛ لعدم الفارق، من باب: "مفهوم الموافقة"، وهذا يدل بمفهوم الصفة على أن غير الزوج - من أب، أو وصيه، أو ولي أو سيد عبد - لا يملكون الطلاق والخلع.

(٣٧) مسألة: لا يصح أن يخلع الأب ابنته بشيء من مالها الخاص بها بدون إذنها، ولا يصح أيضًا طلاقها بشيء من مالها أما إذا بذل العوض من ماله: فيصح؛ للقياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أنه لا يصح للأب أن يتبرع من مال ابنته، فكذلك لا يصح أن يخلع ابنته أو يطلقها بشيء من مالها، والجامع: أنه في كل منهما لا نصيب ولا حظ لها، وهو في كل منهما بذل للمال في غير مقابلة =

<<  <  ج: ص:  >  >>