للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرم خلع الحيلة ولا يصح (٣٨) (ولا يُسقط الخلع غيره من الحقوق) فلو خالعته على شيء: لم يسقط مالها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها وكذا: لو خالعته ببعض ما عليه: لم يسقط الباقي كسائر الحقوق (٣٩) (وإن علَّق طلاقها بصفة) كدخول الدار

عوض مالي منها، ثانيهما: كما يصح الخلع إذا طلب رجل أجنبي من رجل آخر أن يخلع زوجته بعوض بذله له، فكذلك يصح للأب أن يخلع ابنته بعوض يدفعه الأب للزوج من ماله، والجامع: عدم التعدّي على حقوق الآخرين في كل.

(٣٨) مسألة: يحرم خلع الحيلة ولا يصح، وصورته: أن يقول الزوج في رجب مثلًا: "أنتِ طالق ثلاثًا عند دخول رمضان مثلًا" ثم يخلعها قبل دخول رمضان على عوض؛ حذرًا من وقوع الطلاق، فإذا خرج رمضان: عقد عليها؛ فهذا كله لا يصح؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يصح نكاح المحلل - وهو أن يطلق زوج زوجته ثلاثًا، ثم يندمان، فيؤتى بشخص يتفق معه على أن يتزوجها ثم يطلقها فورًا، لتحل للزوج الأول وقد سبق بيانه - ولا تحل للزوج الأول بعد ذلك المحلل فكذلك لا يصح خلع الحيلة والجامع: أن كلًّا منهما لم يُقصد منه حكمه حقيقة، وإنما قصد به بقاء المرأة مع زوجها مع أخذه للعوض، كما قصد بنكاح المحلل أن يطلقها؛ لتعود إلى الأول؛ فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي قطع التحايل لظلم بعض الناس لبعض.

(٣٩) مسألة: إذا وقع الخلع بين الزوجين بشروطه السابقة: فإنه لا يسقط الحقوق التي تكون عادة بين الزوجين كمهر، ونفقة، وقرض، ولو خالعته ببعض ما عليه لها فإنه يبقى الباقي في ذمته لها: سواء، سكتا عن بيان ذلك أو بيّناه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن سائر الحقوق بينهما لا تسقط بفرقة الطلاق، فكذلك لا تسقط بفرقة الخلع والفسخ، والجامع: أن تلك الحقوق ثابتة في الذمة قبل الطلاق والخلع.

<<  <  ج: ص:  >  >>