(ثم أبانها، فوجدت) الصفة حال بينونتها (ثم نكحها) أي: عقد عليها بعد وجود الصفة (فوجدت) الصفة (بعده) أي: بعد النكاح: (طلقت)، وكذا: لو حلف بالطلاق، ثم بانت، ثم عادت الزوجية، ووجد المحلوف عليه فتطلق؛ لوجود الصفة، ولا تنحل بفعلها حال البينونة، ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار؛ لأنها لا تنحل إلّا على وجه يحنث به؛ لأن اليمين حل وعقد، والعقد يفتقر إلى الملك، فكذا الحل، والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة، فلا تنحل اليمين به (كعتق): فلو علَّق عتق قنِّه على صفة، ثم باعه، فوجدت، ثم ملكه، ثم وجدت: عتق؛ لما سبق، (وإلا) توجد الصفة بعد النكاح والملك: (فلا) طلاق، ولا عتق بالصفة حال البينونة، وزوال الملك؛ لأنهما إذًا ليسا محلًا للوقوع (٤٠).
(٤٠) مسألة: إذا علَّق الزوج طلاق امرأته بصفة، ثم أبانها بفسخ، فوجدت تلك الصفة حال البينونة، ثم عقد عليها بعد وجود تلك الصفة، أو نكحها، ثم وجدت الصفة: فإنها لا تطلق: فمثلًا: لو قال زوج لزوجته: "إن دخلت الدار فأنت طالق" ثم أبانها بخلع وفسخ بعد ذلك، ثم دخلت الدار بعد البينونة تلك، وعقد نكاحها: فإنها لا تطلق، أو لما عقد نكاحها دخلت الدار: فإنها لا تطلق، وهذا مذهب الجمهور؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال لأجنبية: قبل أن يتزوج بها: "أنتِ طالق إن دخلتِ الدار" ثم تزوجها ودخلت الدار: فإنها لا تطلق، فكذلك الحال هنا، والجامع: أنه في كل منهما قد وجد الإيقاع قبل النكاح الجديد فلم يقع، فلا تعود الصفة التي أوقعها قبل أن يعقد عليها، ويكون وجودها كعدمها، فإن قلتَ: بل إنها تطلق في تلك الصورة، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال لعبد من عبيده: "أنت حر إن دخلت الدار" فباعه بعد ذلك، فوجدت تلك الصفة، وهي: أن العبد دخل الدار، ثم اشتراه سيده السابق، ثم دخل الدار: فإن العبد يكون حرًا، فكذلك الحال هنا، قلتُ: إن الأصل المقاس عليه لا يُسلَّم، حيث إن العبد أيضًا لا يعتق في تلك الصورة؛ =