للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزوج المولي إذا أبى الفيئة (ويحرم للبدعة) ويأتي بيانه (٥) (ويصح من زوج مكلَّف و) زوج (مميز يعقله) أي: الطلاق بأن يعلم أن النكاح يزول به؛ لعموم حديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" وتقدَّم (٦) (ومن زال عقله معذورًا) كمجنون، ومغمى عليه،

(٥) مسألة: يجب الطلاق في حالات: أولها: إذا تركت واجبًا من واجبات الله تعالى عمدًا كالصلاة، والزكاة، والصوم ونحو ذلك، ثانيها: إذا غلب على ظنه أنها تزني، ثالثها: إذا آلى الزوج منها، ولم يرجع ولم يطأ بعد الأربعة الأشهر، رابعها: إذا رأى الحكمان من أهله، ومن أهلها: أن افتراق الزوجين أصلح لهما: فيجب أن يفترقا بالطلاق؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي: إذا لم يجامع الجماع الشرعي بعد الأربعة الأشهر: فإن الحاكم يأمره بالطلاق وسيأتي بيانه في كتاب "الإيلاء" الثانية: المصلحة؛ حيث إن الزوجة إذا تركت واجبًا من واجبات الله عمدًا فهي كافرة، وإذا غلب على ظن زوجها أنها تزني، أو آلى منها ولم يجامعها بعد الأربعة الأشهر أو رأى الحكمان أن افتراقهما أصلح لهما: ففي هذه الأحوال: فراقها وتركها ضروري؛ ليسلم على دينه، ولئلا يكون ديوثًا: فوجب.

[فرع]: يجوز للزوج أن يعضل زوجته إذا كانت فاسدة أو غلب على ظنه فسادها، والتضييق عليها لتفتدي منه، وتعطيه ما أخذته من مهر ونحوه وقد سبق بيان ذلك. [فرع ثان]: يحرم الطلاق إذا كانت زوجته حائضًا، أو في طهر جامعها فيه، ويُسمَّى طلاق البدعة، وسيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله.

(٦) مسألة: يصح طلاق مكلَّف - بالغ عاقل -، مختارُ ويقع؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يصح بيعه، فكذلك يصح طلاقه، والجامع: أن كلًّا منهما عقد معاوضة صادر من جائز التصرف.

[فرع]: لا يصح طلاق صبي لم يبلغ: سواء كان مميزًا أو لا؛ لقاعدتين: =

<<  <  ج: ص:  >  >>