ومن به برسام، أو نشاف، ونائم، ومن شرب مسكرًا كرهًا، أو أكل بنجًا ونحوه؛ لتداو أو غيره:(لم يقع طلاقه)؛ لقول علي ﵁:"كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" ذكره البخاري في "صحيحه"(٧)(وعكسه الآثم) فيقع طلاق السكران
الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ" فبين عدم جواز تصرفه في جميع الأمور وهو صبي، ودلّ مفهوم الغاية منه على أنه إذا بلغ: صحت تصرفاته ومنها الطلاق، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن المجنون لا يصح طلاقه ولا يقع فكذلك الصبي مثله، والجامع: أن كلًّا منهما غير مكلَّف، فإن قلتَ: إن الصبي الذي يعقل الطلاق، أي: يعرف أن الطلاق سيفرق بينه وبين زوجته، ويحرمها عليه: فإنه يصح طلاقه ويقع، وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو رواية عن أحمد؛ لقواعد؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" حيث إن الصبي ما دام أنه أخذ بساق المرأة في وطئها فمن حقه أن يطلقها، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن البالغ العاقل يصح طلاقه فكذلك الصبي الذي يعقل الطلاق يصح طلاقه والجامع: وقوع طلاق من عاقل صادف محله في كل قلتُ: أما الحديث: فليس المراد منه ما قلتم، وإنما المراد منه: أن الطلاق لا يصح إلّا من الزوج فقط - وهو البالغ العاقل المختار - فلا يصح أن يُطلق عنه أبوه، أو سيده، ويدل على هذا التأويل: أن الحديث ورد في سيد أراد أن يطلق زوجة عبده، أما القياس: فهو فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن البالغ العاقل يدرك المقصود من الطلاق ويعرف أثره، أما الصبي - ولو كان عاقلًا - فلا يدرك ذلك غالبًا، ونظرًا لهذه الغلبة، وعدم علمنا بوقت عقل ذلك الصبي وتمييزه: حكم بأن تصرفه لا يجوز، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنتين" و"تعارض القياسين" كما سبق.
(٧) مسألة: لا يصح طلاق من زال عقله بعذر كمن جُنَّ، أو أُغمي عليه، أو من =