حيض، أو طهر وطئ فيه) ولم يستبن حملها، وكذا: لو علَّق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتيهما: (فبدعة) أي: فذلك الطلاق بدعة محرم، و (يقع)؛ لحديث ابن عمر:"أنه طلَّق امرأته، وهي حائض، فأمره النبي ﷺ بمراجعتها" رواه
ألفًا فهل له مخرج؟ فقال:"إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجًا بانت منه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه" حيث بيّن أن الطلاق بالثلاث إذا جاء في كلمة أو كلمات: فإنه يقع ثلاثًا الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن سائر الأملاك تصح إزالته متفرقًا فصح مجتمعًا فكذلك النكاح، والجامع: أن كلًّا منها ملك، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن مسعود، وأبي هريرة، وأنس، فإن قلتَ: إن ذلك يقع طلقة واحدة فقط، فيحل له مراجعتها بلا زوج غيره، وهو قول بعض العلماء من شتى المذاهب؛ للسنة التقريرية؛ حيث قال ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث بواحدة قلتُ: إن راوي هذا وهو ابن عباس قد ثبت عنه خلاف ما رواه هنا، وكذا: ثبت عنه أنه أفتى بخلاف ما رواه وهو وقوع ذلك ثلاثًا، وهو ما رواه الناس عن ابن عباس - كما نص على ذلك الإمام أحمد، وإن صحَّ ذلك: فإن الناس كانوا يُطلِّقون واحدة على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر ثم إن المصلحة تقتضي جعلها ثلاثًا؛ عقوبة لمن يُطلق لسانه في الطلاق، وإذا تعارضت السنة القولية مع التقريرية: قدمت القولية، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في السنة التقريرية" فعندنا: لا يؤخذ بها؛ لكونها مخالفة للسنة القولية، ولرواية ابن عباس ما يخالفها، ولفتواه بما يخالفها، وأن العادة أن الناس كانوا لا يطلِّقون إلّا واحدة في عهده ﷺ وأبي بكر، وعندهم: لم يثبت شيء من ذلك، فصححوا السنة التقريرية، وقدموها على غيرها مما قلناه.