للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجماعة إلا الترمذي (٢٥) (وتسنُّ رجعتها) إذا طُلِّقت زمن البدعة؛ لحديث ابن عمر (٢٦) (ولا سنة ولا بدعة) في زمن، أو عدد (لصغيرة، وآيسة، وغير مدخول بها،

(٢٥) مسألة: الطلاق البدعي للمدخول بها يكون في ثلاث حالات: أولها: أن يطلقها أثناء الحيض أو النفاس، ثانيها: أن يطلقها في حال طهر قد جامعها فيه، ولم يتبين هل حملت منه أو لا، ثالثها: أن يُعلِّق طلاقها بشيء يتحقق وقوعه في حالة الحيض، وحالة الطهر الذي جامعها فيه كأن يقول لها وهي حائض: "إن أكلتِ أو شربتِ فأنت طالق" ونحو ذلك مما لا غنى عنها منه فإذا طلَّقها في أحد تلك الحالات: فإنه يحرم، وهو بدعة، ويقع؛ لقاعدتين؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث إن ابن عمر قد طلَّق امرأته وهي حائض، فأمره النبي بمراجعتها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر" ويلزم من أمره بذلك: أن طلاقه لها وهي حائض قد وقع؛ إذ لو لم يقع: لما أمره بمراجعتها، ويلزم منه أيضًا: أن طلاقه أثناء الحيض: بدعة وحرام؛ لكونه أمره بتصحيح ذلك وهي المراجعة والنفاس كالحيض؛ لعدم الفارق، ويلزم من قوله: "حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلَّق": أن طلاقها في طهر قد جامعها فيه بدعة وحرام؛ لاحتمال الحمل؛ لأن علامة المراجعة غالبًا الجماع والوطء، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تعليق طلاقها بما يتحقق وقوعه كأكل أو شرب في حالة الحيض والنفاس والطهر: وقوع ذلك في تلك الحالات.

(٢٦) مسألة: إذا طلَّق زوج زوجته طلاقًا بدعيًا - أي: طلقها زمن حيضها، أو في طهر جامعها فيه -: فإنه يجب أن يُراجعها وهو رواية عن أحمد وقول مالك؛ للسنة القولية: حيث إنه قد أمر ابن عمر بمراجعة امرأته لما طلَّقها وهي حائض، والأمر هذا مطلق، فيقتضي الوجوب، وطلاقها في طهر جامعها فيه كطلاقه في حيضها، فإن قلتَ: إن مراجعتها هنا مستحبة، وليست واجبة، وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو قول كثير من العلماء؛ للسنة القولية: وهي أمره =

<<  <  ج: ص:  >  >>