وإن قاله لمحرَّمة بحيض أو نحوه، ونوى أنها محرَّمة به: فلغو (٤٨)(وإن قال: ما أحلَّ الله علي حرام، أعني به الطلاق: طلقت ثلاثًا)؛ لأن الألف واللام للاستغراق؛ لعدم معهود يُحمل عليه (٤٩)(وإن قال: أعني به طلاقًا: فواحدة)؛ لعدم ما يدل على الاستغراق (٥٠)(وإن قال) زوجته (كالميتة، والدم، والخنزير: وقع ما نواه من طلاق،
كل ذلك يكون ظهارًا: سواء نوى بهذا القول طلاق زوجته أو لم ينو به ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن كون هذه الألفاظ تقتضي تحريمها على التأبيد، والطلاق هو تحريم غير مؤبَّد يلزم منه: أن تكون تلك الألفاظ ظهارًا، ولا تكون طلاقًا، ويلزم من كون تلك الألفاظ صريحة في الظهار: عدم صلاحية نيتها للطلاق.
(٤٨) مسألة: إذا كانت الزوجة يحرم وطؤها وجماعها بسبب حيض، أو نفاس، أو صيام، أو إحرام بحج أو عمرة، ثم قال لها زوجها:"أنتِ علي حرام" أو "كظهر أمي" أو "ما أحل الله علي حرام" أو "الحل علي حرام" ونوى أنها محرَّمة عليه بذلك الحيض والنفاس ونحوه: فإن هذا لغو من الكلام، لا يكون ظهارًا ولا طلاقًا؛ للتلازم؛ حيث إن مطابقة قوله هذا للواقع من زوجته - وهو: أنها محرمة حقيقة - بالحيض أو غيره من الأسباب - يلزم منه: أنه كلام لغو، لا يُعتبر، فلا يكون ظهارًا ولا طلاقًا.
(٤٩) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "ما أحلَّ الله علي حرام: أعني به الطلاق": فإن زوجته تطلق ثلاث طلقات، لا تحل له إلا بعد زوج آخر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من القرينة اللفظية - وهي قوله:"أعني به الطلاق": صرف اللفظ عن كونه ظهارًا، إلى كونه طلاقًا، ويلزم من لفظ "الطلاق" وقوع جميع عدد الطلاق الثلاث؛ لأن "الطلاق" اسم محلى بأل الاستغراقية، وهي من صيغ العموم، فتعم جميع عدد الطلقات؛ لعدم وجود معهود لفظي أو ذهني تعود إليه "أل" هنا.
(٥٠) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "ما أحلَّ الله علي حرام: أعني به طلاقًا": فإن زوجته تطلق طلقة واحدة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من القرينة اللفظية - وهي قوله: =