للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظهار، ويمين): بأن يريد ترك وطئها، لا تحريمها، ولا طلاقها، فتكون يمينًا، فيها الكفارة بالحنث (وإن لم ينو شيئًا) من هذه الثلاثة: (فظهار)؛ لأن معناه: أنتِ علي حرام كالميتة، والدم (٥١) (وإن قال: حلفتُ بالطلاق، وكذب)؛ لكونه لم يكن حلف

"أعني به طلاقًا": صرف اللفظ عن كونه ظهارًا إلى كونه طلاقًا، ويلزم من لفظ "طلاق": وقوع طلقة واحدة فقط؛ لأنه نكرة في سياق إثبات، فلا يفيد عموم الطلقات، فيكون طلقة واحدة؛ لعدم وجود ما يدل على الاستغراق والشمول.

(٥١) مسألة: إذا قال زوج: "إن زوجتي كالميتة" أو "إنها كالدم" أو "إنها كالخنزير": ففي ذلك حالتان: الحالة الأولى: إن كان قد نوى عند قوله ذلك طلاقًا: فإنه يقع ما نواه، وهو: أن تطلق زوجته، وإن كان قد نوى: ظهارًا: فإنه يقع ظهارًا، وتفارقه زوجته، وإن كان قد نوى: يمينًا: بأن كان يريد ترك جماعها فقط، ولم يقصد طلاقها، ولا تحريمها عليه تحريمًا مؤبدًا: فإن ذلك يكون يمينًا، وتجب على ذلك الزوج كفارة اليمين - إما عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام -؛ للتلازم؛ حيث إن النية مخصِّصة لقصده وإرادته فيلزم العمل على تلك النية الحالة الثانية: إن لم ينو الزوج عند قوله ذلك طلاقًا، ولا ظهارًا، ولا يمينًا: فإنه يكون ظهارًا؛ للتلازم؛ حيث إنه قد شبَّه زوجته بالميتة أو الدم، أو الخنزير المحرمات على المسلم على التأبيد، وهذا يلزم منه كونه ظهارًا؛ لكون الظهار تحريمًا على التأبيد، فإن قلتَ: إن ذلك لا يكون ظهارًا، بل يكون يمينًا؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل براءة الذمة، فإذا نطق بلفظ محتمل: فإنه يُحمل على أقل الأحكام - وهو هنا اليمين -، لأنه هو اليقين، وما فوقه مشكوك فيه قلتُ: إن ما قاله الزوج ليس بلفظ محتمل، بل يغلب على الظن أنه أراد التحريم المؤبَّد؛ لدلالة تشبيهها بالميتة، والدم، والخنزير، وهذه محرمة على التأبيد، فيكون ما قصده من الفرقة مثل ذلك، وهو الظهار فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف فيما قاله الزوج هنا هل هو لفظ محتمل، أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>