به:(لزمه) الطلاق (حكمًا) مؤاخذة له بإقراره، ويدين فيما بينه وبين الله ﷾(٥٢)(وإن قال) لزوجته: (أمرك بيدك: ملكت ثلاثًا، ولو نوى واحدة)؛ لأنه كناية ظاهرة. وروي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس (٥٣)(ويتراخى) فلها أن تطلِّق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدًّا أو (ما لم يطأ، أو يطلِّق، أو يفسخ) ما جعله لها، أو ترد هي؛ لأن ذلك يُبطل الوكالة (٥٤)(ويختص)
لا؟ فعندنا: غير محتمل، وعندهم محتمل.
(٥٢) مسألة: إذا قال الزوج: "حلفتُ بالطلاق" ولكنه كذب في هذا الحلف؛ لكونه لم يحلف به أصلًا: فإنه يُحكم بطلاق زوجته؛ للتلازم؛ حيث إنه أقرَّ بالطلاق بسبب هذا القول فيلزم إيقاعه؛ مؤاخذة له بذلك الإقرار، هذا على حسب الظاهر، أما ما نواه: فإنه يوكل إلى دينه فيما بينه وبين الله.
[فرع]: إذا قال: "حلفتُ بالطلاق الثلاث" ثم قال: لم أحلف إلا بواحدة: فإنه يُقبل قوله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه أعلم من غيره بحاله: أن يُقبل قوله.
(٥٣) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أمركِ بيدكِ" ونوى به الطلاق: فإنها تملك أن تُطلِّق نفسها ثلاث طلقات: سواء نوى الزوج طلقة واحدة، أو لم ينو شيئًا؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما لو قال لها: "طلقي نفسك ما شئتِ": فإنها تملك أن تطلِّق نفسها ثلاث طلقات، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منها توكيل لها بأن تطلق نفسها، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك قد ثبت عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس.
(٥٤) مسألة: إذا قال زوج لزوجته: "أمركِ بيدكِ" ونوى به الطلاق: فإنها تطلق نفسها في أيِّ وقتٍ شاءت بشرط: أن لا يُحدِّد لها وقتًا، أو يطأها ويجامعها، أو يُطلِّقها بنفسها، أو يفسخ ما جعله لها، أو يفسخها بخلع، أو ترد هي ما جعله لها فإن حصل واحد من تلك الأمور فلا تراخي في ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الوكيل =