للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا؛ لفوات شرطه (١١) (وإن كرره ببل) بأن قال: "أنتِ طالق، بل طالق (أو بثم) بأن قال: أنتِ طالق، ثم طالق (أو بالفاء) بأن قال: أنتِ طالق، فطالق (أو قال) طالق طلقة (بعدها) طلقة (أو) طلقة (قبلها) طلقة (أو) طلقة (معها طلقة: وقع اثنتان) في مدخول بها؛ لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق (١٢) (وإن لم

(١١) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته المدخول بها - بوطء، أو خلوة -: "أنتِ طالق" وكرَّر هذا القول مرتين أو ثلاثًا: فله حالتان: الحالة الأولى: إن كرَّر لفظ الطلاق بأن قال: "أنتِ طالق، أنت طالق، أنتِ طالق" ولم ينو في ذلك تأكيد الطلاق، ولا إفهامها أنه أوقع عليها الطلاق: فإنه يقع عليها عدد ما كرره: فإن كرره مرتين: وقعت طلقتان، وإن كرره ثلاث مرات: وقع ثلاث طلقات؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه قد أتى بصريح الطلاق ولم ينو تأكيده ولا إفهامها: أن يقع عدد الطلاق الذي تلفَّظ به الحالة الثانية: إن كرر لفظ الطلاق: بأن قال: "أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق" ونوى بهذا التكرار تأكيد الطلاق، أو نوى به إفهامها بأنه طلَّقها: فإنها تطلق طلقة واحدة فقط بشرط: أن يكون هذا التأكيد، أو إفهامها متصلًا مباشرة بتلفُّظه، بأن يقول: "أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق" ثم يقول بعدها: نويت بالثانية والثالثة التأكيد، أو نويت بهما إفهامها، أما إن انفصلت تلك النية عن القول: فإنها تطلق ثلاثًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود تلك النية متصلة بتلفظه بتلك الألفاظ: أن يُعمل بنيته وقصده، ويلزم من انفصال تلك النية عن قوله ذلك: عدم اعتبار نيته، ووقوع عدد ما تلفَّظ به؛ لعدم وجود شرط الاتصال. تنبيه: خُصِّصت هذه المسألة بالزوجة المدخول بها لأن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة - كما سيأتي بيانه -.

(١٢) مسألة: إذا كرر الزوج الطلاق لزوجته المدخول بها بـ "بل" أو بـ "ثم" أو بـ "الفاء"، أو كرره بجعل واحدة بعد الأخرى، أو قبلها: فإنه يقع الطلاق بعدد ما كرره، فمثلًا: لو قال: "أنتِ طالق، بل طالق" أو قال: "أنتِ طالق ثم طالق" =

<<  <  ج: ص:  >  >>