يدخل بها: بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها)؛ لأن البائن لا يلحقها طلاق (١٣).
بخلاف: أنتِ طالق طلقة معها طلقة، أو فوق طلقة، أو تحت طلقة، أو فوقها، أو تحتها طلقة: فثنتان، ولو غير مدخول بها (١٤)(والمعلَّق) من الطلاق
أو قال:"أنتِ طالق فطالق" أو قال: "أنتِ طالق طلقة بعدها طلقة" أو قال: "أنت طالق طلقة بعد طلقة" أو قال: "أنتِ طالق طلقة قبلها طلقة" أو قال: "أنتِ طالق طلقة معها طلقة": فإن زوجته تلك تطلق طلقتين؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال: "أنتِ طالق طلقتين" فكذلك الحال في تلك الصور والجامع: أن كلًّا منها لفظ يقتضي وقوع طلقتين؛ لكونها حروف عطف؛ لأن "طلقتين" هي: "طلقة وطلقة"، فإن قلتَ: كيف تطلق المطلقة؟ قلتُ: لأن المدخول بها إذا طلقت طلقة واحدة، أو اثنتين: فإنها تكون رجعية، وحكم الرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق، فتأتي الطلقة الثانية فتصادفها محل نكاح فتقع، وكذلك الطلقة الثالثة مثل ذلك.
(١٣) مسألة: إذا كرر لفظ الطلاق - كما في مسألة (١١) - أو كرر الطلاق ببل أو بثم، أو بالفاء - كما في مسألة (١٢) - لزوجته غير المدخول بها: فإنها تكون بائنًا بالطلقة الأولى، ولا يلزمه ما بعدها من الطلقات؛ للتلازم؛ حيث إن غير المدخول بها إذا طلقها واحدة تكون بائنًا، والبائن غير زوجة ولا رجعية، فيلزم عدم وقوع الطلاق مرة ثانية بها؛ لكون تلك الحروف - وهي بل، وثم والفاء - تقتضي الترتيب فتقع بها الأولى فتبينها، وتأتي الثانية فتصادفها غير زوجة، فلا تقع بها.
(١٤) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق طلقة معها طلقة" أو "أنتِ طالق طلقة فوق طلقة" أو "أنتِ طالق طلقة تحت طلقة" أو "أنتِ طالق طلقة تحتها طلقة" أو "أنتِ طالق طلقة فوقها طلقة": فإن زوجته تطلق طلقتين: سواء كانت مدخولًا بها، أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن تلك الألفاظ ليست مرتبة فالمعية، والفوقية، والتحتية لا يُقدم إحداها على الأخرى، فهي متساوية فيلزم وقوعها =