للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كالمنجز في هذا) الذي تقدم ذكره، فإن قال: "إن قمتِ فأنتِ طالق، وطالق، وطالق" فقامت: وقع الثلاث ولد غير مدخول بها (١٥)، و"إن قمتِ فأنتِ طالق فطالق، أو ثم طالق" وقامت: وقع ثنتان في مدخول بها (١٦) وتبين غيرها بالأولى (١٧).

وقوع ما تلفَّظ به من الطلقتين معًا: بخلاف "بل، وثم، والفاء" فهي تفيد الترتيب - كما سبق بيانه -.

(١٥) مسألة: إذا علَّق الزوج طلاق زوجته على شرط: فإنه يكون كالطلاق المنجز فيما إذا كرَّر لفظه، أو كرره بـ "بل أو ثم، أو الفاء" - كما سبق في مسألتي (١١ و ١٢) - فمثلًا: لو قال الزوج لزوجته: "إن قمتِ فأنتِ طالق، وطالق، وطالق" فقامت: فإنها تطلق ثلاث تطليقات: سواء كانت مدخولًا بها أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن كون "الواو" تقتضي الجمع، ولا تقتضي الترتيب يلزم منه وقوع ثلاث تطليقات معًا، كما لو قال: "إن دخلت الدار فأنت طالق"، وكرر ذلك ثلاثًا، فدخلت: فإنها تطلق ثلاثًا ولم تتقدَّم طلقة على أخرى هنا حتى تقول: إن غير المدخول بها قد بانت بها، بل اجتمعت معًا.

(١٦) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته المدخول بها: "إن قمتِ فأنتِ طالق فطالق" أو قال: "إن قمتِ فأنتِ طالق ثم طالق": فقامت: فإن زوجته تلك تطلق طلقتين، أو قال لها: "إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، إن دخلت الدار فأنتِ طالق": فإنها تطلق طلقتين، وإن كرر ذلك ثلاثًا: فإنها تطلق ثلاثًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من العطف بالفاء أو "ثم"، أو تكرار الصفة: أن يقع الطلاق بعدد المعطوف والمعطوف عليه، وحيثما وُجدت الصفة وتكررت؛ لكونها للترتيب.

(١٧) مسألة: كل طلاق مرتَّب في الوقوع بحيث يأتي بعضه بعد بعض: يقع بغير المدخول بها طلقة واحدة فقط فمثلًا: إذا قال لزوجته غير المدخول بها: "إن قمتِ فأنتِ طالق فطالق" أو قال: "إن قمتِ فأنتِ طالق ثم طالق": فإن تلك الزوجة لا تطلق إلا طلقة واحدة وتبين منها، وهي الطلقة الأولى؛ للتلازم؛ حيث يلزم =

<<  <  ج: ص:  >  >>