للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها وقت وقوعه بائن، فلا يلحقها (٦) (وعكسهما) أي: يقع الطلاق، ويبطل الخلع، وترجع بعوضه إذا قدم زيد في المثال المذكور (بعد شهر وساعة) من التعليق إذا كان الطلاق بائنًا؛ لأن الخلع لم يصادف عصمة (٧) (وإن قال) لزوجته: هي (طالق قبل موتي) أو موتك، أو موت: زيد (طلقت في الحال)؛ لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة (٨)، وإن قال: قبيل موتي - مصغرًا -: وقع في الجزء الذي يليه الموت؛

(٦) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر"، ثم خالعها بعد ذلك اليمين - وهو قوله ذلك - بيوم أو يومين مثلًا بأن أخذ منها عوضًا وفسخ نكاحها: فإن الخلع يصح بشرط: أن يكون ذلك الخلع ليس بجيلة لإسقاط يمين الطلاق، ويُبطل الخلع الطلاق المعلَّق بقدوم زيد؛ للتلازم؛ حيث إنه يأتي وقت الطلاق المعلَّق إلى هذه المرأة وهي بصفة البائن - بسبب الخلع - فيلزم عدم لحوق الطلاق بها؛ لعدم وجود محله؛ حيث صادف الزوجة وهي بائن.

(٧) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر"، ثم قدم زيد بعد شهر وساعة مثلًا من قوله ذلك، ثم خالعها: فإنه يقع الطلاق، ويبطل الخلع وتأخذ الزوجة العوض الذي دفعته لزوجها؛ للتلازم؛ حيث إنه قد أتى وقت الخلع، وهي بائن بسبب وقوع الطلاق؛ لتحقق الشرط، وهو قدوم زيد - فيلزم بطلان الخلع؛ لعدم وجود محله؛ حيث صادف الزوجة وهي بائن، أي: ليست داخلة في عصمة زوجها.

[فرع]: إذا كانت الزوجة رجعية: بأن طلقها واحدة، ثم خالعها: فإنه يصح الخلع قبل وقوع الطلاق وبعده؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الرجعية زوجة: صحة مخالعتها إن لم تنقض عدتها.

(٨) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق قبل موتي" أو "أنتِ طالق قبل موتكِ" أو "أنتِ طالق قبل موت زيد" أو "أنتِ طالق قبل دخولك الدار" أو "أنتِ طالق قبل قدوم زيد": فإنها تطلق حال تلفظه بذلك للتلازم؛ حيث إن ما=

<<  <  ج: ص:  >  >>