للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن التصغير دل على التقريب (٩) (وعكسه) إذا قال: أنتِ طالق (معه) أي: مع موتي (أو بعده) فلا يقع؛ لأن البينونة حصلت بالموت، فلم يبق نكاح يزيله الطلاق (١٠)، وإن قال: يوم موتي: طلقت أوله (١١).

(فصل): (و) إن قال: (أنتِ طالق إن طرتِ، أو صعدتِ السماء، أو قلبتِ

قبل موته أو موت زوجته، أو موت زيد، أو دخول الدار، أو قدوم زيد يبدأ من حين تلفظه لذلك القول - وهو عقده لتلك الصفة -، وعدم وجود ما يقتضي للتأخير: يلزم منه: وقوع الطلاق في حال نطقه بذلك؛ لأنَّه ابتداؤه، وإذا ابتدأ: وقع.

(٩) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق قبيل موتي" - بتصغير قبل - أو "أنتِ طالق قبيل موتكِ" أو "أنتِ طالق قبيل موت زيد" أو "أنتِ طالق قبيل دخولك الدار": فلا تطلق في الحال، وإنما تطلق في الوقت والجزء الذي يليه موت الزوج، أو موتها، أو موت زيد، أو دخولها الدار مباشرة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تصغير قبل إلى قبيل: وقوع الطلاق في الجزء الصغير الذي يبقى قريبًا جدًا من المحدد - وهو موته، أو موتها، ونحو ذلك؛ لأن التصغير في الوقت يدل على التقريب له.

(١٠) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق مع موتي" أو "أنتِ طالق بعد موتي" أو "أنتِ طالق مع موتكِ" أو "أنتِ طالق بعد موتكِ": فلا تطلق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها بائنًا بسبب موت أحدهما: عدم وقوع الطلاق؛ لكون الطلاق لم يصادف نكاحًا يزيله.

(١١) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق يوم موتي": فإنها تطلق من أول ذلك اليوم الذي يموت فيه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون كل جزء من ذلك اليوم يصلح لوقوع الطلاق فيه، وعدم وجود ما يقتضي التأخير عن أوله: وقوع الطلاق من أول اليوم الذي مات فيه ذلك الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>