للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجر ذهبًا، أو نحوه من المستحيل) لذاته، أو عادة كإن رددت أمس، أو جمعتِ بين الضدَّين، أو شاء الميت، أو البهيمة: (لم تطلق)؛ لأنَّه علق الطلاق بصفة لم توجد (١٢) (وتطلق في عكسه فورًا)؛ لأنَّه علَّق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم (وهو) أي: عكس ما تقدم تعليق الطلاق على (النفي في المستحيل مثل): أنتِ طالق (لأقتلنَّ الميت، أو لأصعدنَّ السماء ونحوهما) كلأشربنَّ ماء الكوز، ولا ماء به، أو لا طلعت الشمس، أو لأطيرنَّ، فيقع الطلاق في الحال؛ لما تقدم، وعتق، وظهار، ويمين بالله كطلاق في ذلك (١٣) (وأنتِ طالق اليوم إذا جاء غد) كلام (لغو) لا يقع به

(١٢) مسألة: إذا علَّق الزوج الطلاق بشيء يعلم العقل استحالته: فلا تطلق الزوجة، فلو قال لها: "أنتِ طالق إن طرت في السماء" أو "أنتِ طالق إن صعدت السماء" أو: أنتِ طالق إن قلبت الحجر ذهبًا" أو أنتِ طالق إن حملت الجبل" أو "أنتِ طالق إن رددت أمس" أو "أنتِ طالق إن جمعتِ بين الضدَّين" أو قال "أنتِ طالق إن شاء الميت" أو "أنتِ طالق إن شاءت البهيمة" أو قال لها نحوًا من تلك الأقوال التي هي من المستحيل لذاته، أو من المستحيل عادة أن تنفذها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعليقه الطلاق بصفة لا يمكن وجودها أن لا يقع الطلاق؛ لكون الزوج هنا قد قصد إبعاد وقوع الطلاق؛ لأن القاعدة: "أن ما يقصد تبعيده يعلق على المحال" ومنه قوله تعالى: ﴿لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾.

(١٣) مسألة: إذا عكس المستحيل لذاته، أو عادة، واستعمل الطلاق استعمال القسم بالله تعالى: بأن علَّق الطلاق على النفي في المستحيل بأن يقول: "أنتِ طالق إن لم أقتل الميت" أو قال: "أنتِ طالق إن لم أشرب الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه أو قال: "أنتِ طالق إن لم أصعد السماء": فإنه يقع الطلاق في تلك الصور؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعليقه الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم في الحال: وقوع الطلاق في الحال.=

<<  <  ج: ص:  >  >>