للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء؛ لعدم تحقق شرطه؛ لأن الغد لا يأتي في اليوم، بل بعد ذهابه (١٤)، وإن قال: "أنتِ طالق ثلاثًا على سائر المذاهب": وقعت الثلاث، وإن لم يقل: "ثلاثًا": فواحدة (١٥) (وإذا قال) لزوجته: (أنتِ طالق في هذا الشهر أو) هذا (اليوم: طلقت في الحال)؛ لأنَّه جعل الشهر أو اليوم ظرفًا له، فإذا وجد ما يتّسع له: وقع؛ لوجود ظرفه (١٦) (وإن قال): أنتِ طالق (في غد أو) يوم (السبت أو) في (رمضان): طلقت

[فرع]: إذا علّق العتق، أو الظهار، أو اليمين بالله تعالى على مستحيل لذاته أو عادة: فإنه لا يقع؛ قياسًا على تعليق الطلاق كما قلنا في مسألة (١٢)، أما إذا علق العتق، أو الظهار، أو اليمين بالله تعالى على النفي في المستحيل: فإنه يقع؛ قياسًا على ما قلناه في الطلاق كما قلنا في مسألة (١٣) -.

(١٤) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق اليوم إذا جاء غد": فلا تطلق؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم تحقق شرطه -؛ لعدم مجيء الغد في اليوم، ومجيئه بعد ذهاب اليوم -: عدم وقوع الطلاق، نظرًا لذهاب محل الطلاق.

(١٥) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق ثلاثًا على سائر المذاهب" -: مذهب السنة، والشيعة، واليهود والنصارى -: فإنها تطلق ثلاثًا، وإن قال: "أنتِ طالق على سائر المذاهب": فإنها تطلق واحدة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تلفظه بالعدد - وهو: الثلاث -: وقوعها؛ لكون ذلك تخصيصًا ونصًا في هذا العدد، ولا تقبل: الاحتمال، ويلزم من عدم ذكر العدد في قوله: "أنتِ طالق" طلاقها مرة واحدة؛ لأنَّه أقل ما يطلق عليه الاسم ولا يوجد ما يقتضي تكراره، وهذا متفق عليه في جميع المذاهب.

(١٦) مسألة: إذا قال زوج لزوجته: "أنتِ طالق في هذا الشهر" أو "أنتِ طالق في هذا اليوم": فإنها تطلق حال تلفظ الزوج بهذا القول؛ للتلازم؛ حيث يلزم من جعل اليوم أو الشهر ظرفًا للطلاق، ووجود ذلك الظرف بدون ضيق: وقوع الطلاق حال تلفظه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>