الطلاق (بشرط) متقدم، أو متأخر كإن دخلت الدار فأنتِ طالق، أو أنتِ طالق إن قمتِ:(لم تطلق قبله) أي: قبل وجود الشرط (٣)(ولو قال: عجَّلته) أي: عجَّلت ما
عليها، الثانية: القياس؛ وهو من وجوه: أولها: كما لا يصح للمسلم أن يعتق عبد غيره، ولا أن يتصدَّق بمال غيره فكذلك لا يصح أن يطلق امرأة لم يتزوجها، والجامع: عدم الملك والتصرف في كل، ثانيها: كما أن من لا يقع طلاقه بالمباشرة بأنه لو قال لامرأة أجنبية عنه: أنتِ طالق" فإنها لا تطلق فكذلك لا ينعقد طلاقه بالتعليق بما بعد النكاح، والجامع: عدم النكاح الذي يزيله الطلاق، ثالثها: كما أنه لو قال لامرأة أجنبية: "إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق" ثم تزوجها، ودخلت الدار: فإنها لا تطلق، فكذلك ما نحن فيه، والجامع: تعليق الطلاق قبل الملك في كل الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إنه ثبت عن علي، وابن عباس عدم صحة الطلاق من الأجنبي - كما صورنا ذلك - تنبيه: قوله: "يعقل الطلاق" يشير إلى مذهبه من أنه يجوز تعليق الطلاق من الزوج الصبي المميز الذي يعقل الطلاق قياسًا على الطلاق المباشر؛ حيث أجاز ذلك منه قلتُ: إن هذا مرجوح؛ حيث إن الطلاق لا يصح من الصبي المميز ولو كان يعقل الطلاق كما بينا ذلك فيما سبق وإذا لم يصح طلاقه المباشر: فلا يصح تعليقه للطلاق بالشرط؛ قياسًا عليه، والجامع: عدم حسن التصرف، وعدم معرفة معنى الطلاق، وأثره غالبًا.
(٣) مسألة: إذا علّق الزوج طلاق زوجته بشرط متقدم، أو بشرط متأخر كأن قال لها: "إن دخلت الدار فأنتِ طالق" أو قال لها: "أنتِ طالق إن دخلت الدار": فإن تلك الزوجة لا تطلق قبل وجود الشرط - وهو هنا دخول الدار -: سواء كان متقدمًا أو متأخرًا وتطلق عند وجوده: سواء كان متقدمًا أو متأخرًا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال لعبده: "إن بنيت هذا الجدار فأنت حر" أو قال: "أنت حر إن بنيت هذا الجدار": فإن ذلك العبد يعتق إذا بنى ذلك الجدار المشترط،=