للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علّقته: لم يتعجَّل؛ لأن الطلاق تعلق بالشرط، فلم يكن له تغييره، فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلَّق: وقع، فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق، وهي زوجته: وقع أيضًا (٤) (وإن قال) من علّق الطلاق بشرط: (سبق لساني بالشرط، ولم أرده: وقع) الطلاق (في الحال)؛ لأنَّه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة (٥) (وإن قال) لزوجته: (أنتِ طالق، وقال: أردتُ: إن قمتِ: لم يقبل) منه (حكمًا)؛ لعدم ما يدل عليه (٦)، ................................................

سواء كان متقدمًا أو لا، فكذلك الحال هنا، والجامع: أنه في كلٍ منهما إزالة ملك بني على التغليب والسراية.

(٤) مسألة: إذا علَّق الزوج طلاق زوجته بشرط: بأن قال لها في أول الشهر: "إن جاء آخر الشهر فأنتِ طالق"، فإن قال عجَّلتُ ما علقته، وأريد طلاقها في أول الشهر: فإنه لا تتعجَّل نفس الطلقة التي علَّقها في آخر الشهر، وإن أراد تعجيل طلقة سوي التي علَّقها في آخر الشهر: فإن الطلقة التي عجَّلها تقع، فإذا وجد الشرط - وهو مجيء آخر الشهر - وهي باقية على أنها زوجته: فإن تلك الطلقة المعلَّقة به تقع أيضًا، للتلازم؛ حيث إن ما علَّقه قد تعلَّق بالشرط: فلا يملك تغييره، فتقع الطلقة التي علَّقها به، ويلزم من تعجيل طلقة الطلقة - سوي الطلقة التي علقها في آخر الشهر - وقوعها؛ لوجود شرطها، ويلزم من وجود شرط المعلّق في آخر الشهر - وهو مجيئه -: وقوعها أيضًا، والحاصل: أن الطلقتين منفصلتان عن بعضهما.

(٥) مسألة: إذا علَّق الزوج طلاق زوجته بشرط: بأن قال: "إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق" فقال ذلك الزوج: "قد سبق لساني بالشرط، ولم أُرده" فإنها تطلق في الحال؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه يملك إيقاعه في الحال، وإقراره على نفسه بما يوجب التغليظ من غير تهمة: وقوع الطلاق في الحال.

(٦) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق" ثم قال: أردتُ: "أنتِ طالق إن=

<<  <  ج: ص:  >  >>