قمتِ": فلا يُقبل منه هذا القول، فتطلق في الحال؛ للتلازم؛ حيث إنه يَدَّعي خلاف ما يقتضيه إطلاق لفظ: "أنتِ طالق" ولا يوجد دليل يدل على تلك الإرادة منه فيلزم منه عدم قبول هذا القول وطلاقها في الحال، فإن قلتَ: إن دعواه تقبل، وهو رواية عن أحمد، فيقبل شرطه، ولا تطلق في الحال؛ للقياس؛ بيانه: كما لو قال: "أنتِ طالق" ثم قال: "أردتُ: أنتِ طالق من وثاقي": فإنها لا تطلق حالًا فكذلك الحال هنا قلتُ: هذا فاسد؛ لأنَّه قياس مع الفارق؛ حيث إن العبارة المقاس عليها محتملة لأنَّه يُعبر عن الطلاق من الوثاق؛ بخلاف العبارة الأولى فلا تقبل الاحتمال؛ لأنَّه شرط شرطًا بعيدًا عن لفظ "الطلاق" وهي: "إن قمت"، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض التلازم مع القياس".
(٧) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق مريضة": فإنها تطلق فور مرضها: سواء كانت مريضة حال خطابها بذلك، أو بعده؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال لها: "أنتِ طالق إن مرضتِ": فإنها تطلق إذا مرضت، فكذلك إذا قال: "أنتِ طالق مريضة" والجامع: التعليق على حصول المرض. فائدة: يجوز رفع "مريضة" في العبارة السابقة، على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره: "أنتِ طالق وأنتِ مريضة" والجملة حالية، ويجوز نصبها على أنها حال، والمعنى: "أنت طالق في حال كونك مريضة".
(٨) مسألة: الأدوات المستعملة في الشروط في الطلاق وغيره غالبًا ست وهي: "إنْ"، وهي أم تلك الأدوات، و "إذَا" و "مَتَى" و "أَيُّ" و "مَنْ" و "كلَّما"، فإن قلت: لَمَ سُمِّيت "إنْ" أم الأدوات؟ قلتُ: لكثرة استعمالها في الشرط.