للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"كلما" (وحدها للتكرار)؛ لأنها تعم الأوقات، فهي بمعنى: كل وقت (٩)، وأما "متى": فهي اسم زمان بمعنى: أيُّ وقت، وبمعنى "إذا" فلا تقتضي التكرار (١٠) (وكلها) أي: كل أدوات الشرط المذكورة - (ومهما) وحيثما (بلا لم) أي: بدون لم (أو نية فور، أو قرينته) أي: قرينة الفور (للتراخي و) هي (مع "لم" للفور) إلا مع نية التراخي، أو قرينته (إلا إن) فإنها للتراخي حتى مع "لم" (مع عدم نية فور، أو قرينة، فإذا قال) لزوجته (إن قمتِ) فأنتِ طالق (أو إذا) قمت فأنتِ طالق (أو متى) قمت فأنتِ طالق (أو أي وقت) قمتِ فأنتِ طالق (أو من قامت) منكن فهي طالق (أو كلما قمت فأنتِ طالق، فمتى وجد) القيام (طلقت) عقبه، وإن بَعُد القيام عن زمان الحلف (وإن تكرر الشرط) المعلق عليه: (لم يتكرر الحنث)؛ لما تقدم (إلا في كلما) فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط؛ لما سبق (١١)، (و) إن قال (إن لم أُطلقكِ فأنتِ طالق، ولم ينو وقتًا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلِّقها: طلقت في آخر حياة أولهما موتًا)؛ لأنَّه علّق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه،

(٩) مسألة: "كُلَّما" تفيد وتقتضي التكرار، فتقول: "كلَّما قمتِ فأنتِ طالق" أي: كلما تكرر القيام تكرَّر الطلاق؛ للتلازم؛ حيث إن "كُلّما" تعم جميع الأوقات، ومراد ذلك في المثال: "كل وقت تقومين فيه تطلقين طلقة" وهكذا حتى تنتهي الطلقات: فيلزم من ذلك: اقتضاؤها للتكرار.

(١٠) مسألة: "متى" لا تفيد ولا تقتضي التكرار فإذا قال لها: "متى تقومين فأنتِ طالق" يقتضي أنها إذا قامت مرة واحدة: فإنها تطلق؛ للقياس؛ بيانه: كما أن "إذا" لا تقتضي التكرار فكذلك "متى" والجامع: أن كلًّا منهما اسم زمان بمعنى: "أي وقت" لم يوضع للتكرار في الفعل. تنبيه: ذكر "متى" هنا؛ لأنَّه اختلف فيها فبعضهم جعلها مثل "كلما" تفيد التكرار، والراجح ما ذكرناه.

(١١) مسألة: كل أدوات الشرط لا تقتضي الفورية بشرط: عدم وجود "لم"، أو عدم وجود قرينة تدلّ على أنه أراد الفورية، أو عدم وجود نية إرادته للفورية، فمثلًا:=

<<  <  ج: ص:  >  >>