إذا قال الزوج لزوجته:"إن قمتِ فأنتِ طالق" أو قال: "إذا قمتِ فأنتِ طالق" أو قال: "متى قمتِ فأنتِ طالق" أو قال: "أيُّ وقت قمتِ فأنتِ طالق" أو قال: "من قامت منكن فهي طالق" أو قال: "كلما قمتِ فأنتِ طالق": فإنها تطلق زوجته إذا قامت: سواء قامت بعد قوله ذلك، أو قامت وهي متأخرة عن هذا القول بزمن طويل؛ للتلازم؛ حيث إن كون تلك الأدوات لا تقتضي وقتًا معينًا دون غيره، بل هي مطلقة في الزمان كله يلزم منه عدم اقتضائها للفورية، بل تصح ولو تراخى الشرط، ويلزم من كون خلوص ذلك الفعل للاستقبال: كونه يصح في أي وقت يوقع فيه ويلزم من وجود "لم" بأن يقول: "إذا لم أطلقك فأنتِ طالق": أن تطلق فورًا - كما سيأتي تفصيله إن شاء الله - ويلزم من وجود قرينة على الفورية، أو نية: وقوع الطلاق على حسب تلك القرينة أو النية.
[فرع]: كلُّ أدوات الشرط لا تقتضي التكرار - إلا كلما كما سبق -: فمثلًا: لو قامت في الأمثلة السابقة: فإن الطلاق يقع عليها مرة واحدة، ولو تكرر القيام: فلا يقع عليها طلاق بتكرره كما في مسألة (١٣) التي ستأتي تنبيه: إن وجدت تلك الشروط مع "لم" - سوى "إنْ" - فهي تقتضي الفور - كما سبق مثاله في الفرع وكما سيأتي بيانه - في مسألة (١٢ أو ١٣). تنبيه ثان: إن وجدت "إن" مع "لم" فهي للتراخي إلا إذا وجدت قرينة أو نية: فإنها تقتضي الفور، وسيأتي بيانه في مسألة (١٢). تنبيه ثالث:"كلما" تقتضي التكرار، وقد سبق بيانه في مسألة (٩)، تنبيه رابع:"مهما" و"حيثما" من أدوات الشرط غير المستعملة غالبًا، لذلك لم يعدها الفقهاء مع تلك الست التي سبق بيانها في مسألة (٨) فائدة: يُطلق الفقهاء الحلف على اليمين، وعلى كل ما يُقصد به منعًا، أو حملًا، أو تصديقًا، أو تكذيبًا، فتكون الأمثلة السابقة الذكر في مسألة (١٢) من الحلف؛ لكونه قد قصد بها منع زوجته من القيام.