وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها (١٢)، (و) إن قال: (متى لم أطلقكِ فأنتِ طالق، (أو إذا لم) أطلقكِ فأنتِ طالق (أو أي وقت لم أطلِّقكِ فأنتِ طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل: طلقت)؛ لما تقدَّم (١٣)، (و) إن قال: (كلما لم أطلِّقكِ فأنتِ
(١٢) مسألة: إذا ذكر مع "إنْ""لم: فإِنَّ "إنْ" تقتضي التراخي بشرط: عدم نيته وقتًا للطلاق، وعدم قيام قرينة تدل على إرادته للفور، ولم يطلقها، فمثلًا: لو قال زوج لزوجته: "إن لم أطلقكِ فأنتِ طالق" فإنها تطلق في آخر جزء من حياة أحد الزوجين إذا لم يبق من حياته لإيقاع الطلاق فيه؛ للتلازم؛ حيث إن حرف "إن" موضوع للشرط، لا يقتضي زمنًا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلّق به من ضرورته الزمان فلا يتقيد بزمن معيَّن فيلزم أن يكون ما علق عليه على التراخي: سواء في ذلك الإثبات والنفي، ويلزم من تعليقه الطلاق على ترك الطلاق: أن تطلق في آخر حياة أحدهما؛ لكونه لم يطلقها حتى مات فهو قد تركه. ويلزم من نيته لوقت طلاقها، أو قيام قرينة تدل على أنه أراد اللغو في طلاقها ولم يطلقها: وقوع طلاقها فور تلفظه بذلك القول؛ عملًا بالنية والقرينة.
[فرع]: إذا ماتت الزوجة قبل زوجها في المثال السابق: فإنه يفوت طلاقها، ولا يرثها إن كانت بائنًا، وترثه هي إن مات قبلها؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه إذا طلق في مرض موته بائنًا: فإنها ترثه إذا مات قبلها؛ لمعاملته بنقيض قصده، وهو لا يرثها إن ماتت قبله؛ لكونه قد طلقها، فكذلك الحال هنا، إذا لم توجد قرينة أو نية.
(١٣) مسألة: أدوات الشرط - سوى "إنْ" - إذا وردت مع "لم" تقتضي وتفيد الفور، ولا تفيد التكرار فمثلًا: لو قال الزوج لزوجته: "متى لم أُطلِّقكِ فأنتِ طالق" أو قال: "إذا لم أطلقكِ فأنتِ طالق"، أو قال: "أيُّ وقت لم أطلقكِ فأنتِ طالق"؛ ومضى وقت بعد قوله هذا يمكن إيقاع الطلاق فيه، ولكنه لم يفعل: فإن زوجته تطلق طلقة واحدة فقط؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون تلك الأدوات=