طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث) طلقات (مرتبة) أي: واحدة بعد واحدة (فيه) أي: في الزمن الذي مضى: (طلقت المدخول بها ثلاثًا)؛ لأن "كلما" للتكرار وتبين غيرها) أي: غير المدخول بها (بـ) الطلقة (الأولى) فلا تلاحقها الثانية، ولا الثالثة (١٤)(و) إن قال: (إن قمتِ فقعدت): لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (أو) قال: إن قمت (ثم قعدتِ): لم تطلق حتى تقوم، ثم تقعد (أو) إن قال: (إن قعدت إذا قمت): لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (أو) قال: (إن قعدت إن قمتِ فأنتِ طالق. لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد)؛ لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقاً بالقعود (١٥)، ويُسمَّى
قد جُعلت للفور، والمرة الواحدة وعدم وجود نية أو قرينة تدل على التراخي، أو التكرار: وقوع الطلاق مرة واحدة بعد مضي وقت يمكن إيقاع طلاقها فيه ولم يفعل.
(١٤) مسألة: "كُلّما" تفيد وتقتضي التكرار: سواء خلت من "لم" - كما سبق في مسألة (٩) - أو وجدت "لم" فمثلًا: لو قال الزوج لزوجته: "كلما لم أطلقك فأنتِ طالق" ومضى وقت بعد قوله هذا يمكن إيقاع ثلاث طلقات فيه: فإنها تطلق ثلاث طلقات مرتبة واحدة بعد الأخرى حتى تكمل الثلاث، هنا إن كانت الزوجة مدخولًا بها، أما إن كانت غير مدخول بها: فإنها تكون طالقًا طلاقًا بائنًا بالطلقة الأولى فقط، فلا تلحقها الطلقة الثانية، ولا الثالثة؛ للتلازم؛ حيث إن "كُلَّما" تعم جميع الأوقات فيلزم من ذلك إفادتها للتكرار، والفورية سواء كان ذلك في الإثبات، أو النفي فيكون المراد: كُلَّما لم أطلقك فأنتِ طالق، ومضت أوقاتًا لم يطلقها فيها: فهي طالق كلما لم يفعل ذلك حتى انتهت الثلاث، والنفي ويلزم من الاكتفاء بطلقة واحدة لبينونة غير المدخول بها: عدم الحاجة إلى الثانية والثالثة.
(١٥) مسألة: إذا عطف شرطًا على شرط بالفاء، أو بثم كأن يقول الزوج لزوجته:"إن قمتِ فقعدتِ فأنتِ طالق" أو قال: "إن قمتِ ثم قعدت فأنتِ طالق" أو قال:=