للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قعدتِ فأنتِ طالق": طلقت (بوجود أحدهما) أي: بالقيام، أو القعود؛ لأن "أو" لأحد الشيئين" (١٨)، وإن علَّق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين "كإن رأيتِ" رجلًا فأنتِ طالق، وإن رأيت أسود فأنتِ طالق، وإن رأيتِ فقيهًا فأنتِ طالق" فرأت رجلًا أسود فقيهًا: طلقت ثلاثًا (١٩).

(فصل): في تعليقه بالحيض (إذا قال) لزوجته (إن حضتِ فأنتِ طالق: طلقت

المهم هنا: أن تفعل القيام والقعود؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون حرف "الواو" تقتضي العطف والاجتماع، ولا تقتضي الترتيب: ما ذكرناه من الحكم.

(١٨) مسألة: إذا عطف شرطًا على شرط بحرف (أو) كأن يقول الزوج لزوجته: "إن قمتِ، أو قعدت فأنتِ طالق": فإنها تطلق بوجود القيام فقط، أو القعود فقط؛ للتلازم؛ حيث إن كون "أو" موضوعة للتخيير: أن تطلق بوجود أحد الشيئين المعلَّق عليهما.

(١٩) مسألة: إذا علَّق الزوج طلاق زوجته على صفات معطوف بعضها على بعض، فاجتمعت في عين واحدة كأن يقول لها: "إن رأيتِ رجلًا فأنتِ طالق، وإن رأيتِ أسود فأنتِ طالق، وإن رأيتِ فقيهًا فأنتِ طالق" فرأت رجلًا أسود فقيهًا: فإنها تطلق ثلاث طلقات؛ للقياس؛ بيانه: كما أنها لو رأت رجلًا: فإنها تطلق طلقة، وإذا رأت أسود فإنها تطلق طلقة، وإذا رأت فقيهًا فإنها تطلق، فكذلك إذا رأت عينًا واحدة اجتمعت فيه تلك الصفات الثلاث مثل ذلك، والجامع: تعليق الطلاق على الصفات في كل، فإن قلتَ: إنها تطلق طلقة واحدة هنا، وهو قول كثير من العلماء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ظاهر مراد الزوج وظاهر عرف الناس: وقوع الطلاق مرة واحدة إذا رأت رجلًا أسود فقيهًا قلت: لا نسلِّم أن هذا ظاهر مراد الزوج، والعرف لا يعنينا إذا كان لفظ الزوج واضحًا في مراده، وهو تعليق الطلاق بتلك الصفات فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "الخلاف في ظاهر مراد الزوج".

<<  <  ج: ص:  >  >>