للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأول حيض متيقن)؛ لوجود الصفة، فإن لم يتيقن أنه حيض كما لو لم يتم لها تسع سنين، أو نقص عن اليوم والليلة: لم تطلق (٢٠) (و) إن قال: (إذا حضتِ حيضة) فأنتِ طالق: (تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة)؛ لأنَّه علّق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، فإذا وجدت حيضة كاملة: فقد وجد الشرط (٢١)، ولا يُعتدُّ بحيضة علَّق فيها: فإن كانت حائضًا حين التعليق: لم تطلق حتى تطهر، ثم تحيض حيضة مستقبلة، وينقطع دمها (٢٢) (وفيـ) ما إذا قال (إذا حضتِ نصف حيضة) فأنتِ طالق: (تطلق)

(٢٠) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن حضتِ فأنتِ طالق": فإنها تطلق حين ترى دم الحيض بشرط: أن تكون متيقنة أن هذا الدم دم حيض، أما إن لم تتيقن - كأن تكون الزوجة دون التاسعة أو فوق الخمسين، أو حاملًا، أو نقص خروجه عن يوم وليلة أقل الحيض -: فلا تطلق برؤية ذلك الدم الخارج منها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعليق الطلاق بتلك الصفة - وهي الحيض -: أن يقع الطلاق بوجودها بيقين؛ لوجود الشرط، ويلزم من عدم تيقنه: أن لا يقع لعدم الشرط.

(٢١) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إذا حضتِ فأنتِ طالق": فإنها تطلق إذا حاضت حيضة كاملة، ثم طهرت، أي: إذا تمت حيضة كاملة لها، ثم بدأت بالطهر بعدها: فإنها تطلق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الشرط - وهو: - حيضة كاملة - وجود الطلاق، ولا تتم الحيضة إلا بعد بدايتها بالطهر.

(٢٢) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته - وهي في حال حيضها -: "إذا حضتِ فأنتِ طالق": فإنها لا تطلق بسبب الحيض الذي هي فيه، بل لا بدَّ أن تطهر منها، ثم تحيض حيضة جديدة، ثم تطهر منها، ويكفي أن ينقطع دمها وحينئذ تطلق؛ للتلازم؛ حيث إن ما كانت فيه من الحيض - حال قوله لها ذلك - ليست حيضة كاملة، بل هي جزء من حيضة، ويُشترط أن تبدأ الحيضة المعلّق عليها وأن تنتهي بعد التعليق فيلزم من ذلك: أن لا تحسب ما هي عليه حيضة تطلق بها، بل لا بدَّ من طهرها، ثم حيضها، ثم طهرها، وحينئذ تطلق؛ لوجود الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>