للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طاهرًا (في نصف عادتها)؛ لأن الأحكام تتعلق بالعادة، فتعلق بها وقوع الطلاق، لكن إذا مضت حيضة مستقرة: تبيّنا وقوعه في نصفها؛ لأن النصف لا يُعرف إلّا بوجود الجميع؛ لأن أيام الحيض قد تطول، وقد تقصر، فإذا طهرت: تبيّنا مدة الحيض، فيقع الطلاق في نصفها (٢٣)، ومتى ادَّعت حيضًا وأنكر: فقولها كإن أضمرت بغضي فأنتِ طالق، وادَّعته، بخلاف نحو قيام (٢٤)، وإن قال: "إذا طهرت فأنتِ

(٢٣) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إذا حضتِ نصف حيضة فأنتِ طالق": فإنها تطلق إذا مضى نصف مدَّة حيضها، ولكن لا يتبين هذا النصف إلا بعد طهارتها، فمثلًا: لو كانت تحيض ستة أيام - وهي الأيام التي تحيض فيها النساء عادة - ثم طهرت، فإن هذا بيان أن طلاقها قد وقع بعد مضي ثلاثة أيام وهكذا؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون أيام الحيض قد تطول وقد تقصر: أن النصف الذي يقع الطلاق بسببه لأنَّه هو الشرط لا يتبين إلا بعد مضي حيضة كاملة مستقرة، فوقوع طلاقها كان بعد معرفة النصف.

(٢٤) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إذا حضتِ فأنتِ طالق" فقالت: "إني حضتُ" وكذَّبها الزوج وأنكره: فإنه يُقبل قولها بلا يمين، وتطلق بذلك؛ للقياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أنه لو قال لها: "إن أضمرتِ بغضي فأنتِ طالق": فادَّعت: أنها أضمرت بغضه، بلا يمين، فتطلق، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًا منهما لا يعرف إلا من جهتها، ثانيهما: كما أن انقضاء عدتها إذا أخبرت به يُقبل منها بلا يمين، فكذلك دعواها وجود الحيض إذا أخبرت به يُقبل منها بلا يمين فتطلق، والجامع: أن ذلك كله لا يعلم إلا من جهتها، فيُرجع إلى قولها، فإن قلت: لا يُقبل قولها إلا ببيّنة بأن يُدخل نساء ثقات قطنة في فرجها ويتأكدن من قولها، فإن وجدن دمًا: فإنها تطلق، وإن لا: فلا، وهو رواية عن أحمد رجّحها أكثر الحنابلة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال لها: "إن قمتِ فأنتِ طالق" فلا يقبل دعواها القيام إلّا ببيّنة فكذلك دعواها الحيض لا يُقبل إلا ببينة، والجامع: أن=

<<  <  ج: ص:  >  >>