للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالق": فإن كانت حائضًا: طلقت بانقطاع الدم، وإلا: فإذا طهرت من حيضة مستقبلة (٢٥).

(فصل): في تعليقه بالحمل، (إذا علَّقه بالحمل) كقوله: "إن كنتِ حاملًا فأنتِ طالق" (فولدت لأقل من ستة أشهر) من زمن الحلف: سواء كان يطأ أم لا، أو لدون أربع سنين، ولم يطأ بعد حلفه: (طلقت منذ حلف)؛ لأنا تبيّنا أنها كانت حاملًا، وإلا: لم تطلق، ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة (٢٦) (وإن قال) لزوجته:

كلًّا منهما يمكن أن يتوصل إلى معرفته بالبينة من غيرها قلت: هذا فاسد؛ لأنَّه قياس مع الفارق؛ لأن القيام ظاهر يمكن إثبات البينة عليه؛ بخلاف الحيض فليس بظاهر، وتتفرَّد بمعرفته، والنساء قد يُخدعن بدم هي تعرف أنه ليس بحيض؛ فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين".

(٢٥) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن طهرتِ فأنتِ طالق": فإنها تطلق إذا انقطع دم حيضها، وإن لم تغتسل، هذا إذا كانت حين قال زوجها لها ذلك في حالة حيض، أما إن كانت - حين قال زوجها لها ذلك - في حالة الطهر: فإنها تنتظر حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت: تطلق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الشرط - وهو الطهر -: وجود الحكم -: وهو الطلاق: سواء كانت حين ذلك في حالة حيض، أو طهر.

(٢٦) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن كنتِ حاملًا فأنتِ طالق" فتبين أنها كانت حاملًا: فإنه يقع طلاقها من حين اليمين، وإن لم يتبين حملها: فلا تطلق، وعلم حملها بأن تلد لأقل من ستة أشهر من حين اليمين والحلف، وإن ولدت لأكثر من أربع سنين من حين حلفه، أو ولدت لأكثر ستة أشهر من حين حلفه: فإنها لا تطلق في الصورتين؛ ويحرم وطؤها وجماعها قبل استبرائها بحيضة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الشرط - وهو الحمل - وجود الحكم - وهو: الطلاق - من حين حلفه، ويلزم من عدم وجود الشرط - وهو الحمل أثناء حلفه - =

<<  <  ج: ص:  >  >>