للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إن لم تكوني حاملًا فأنتِ طالق: حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة) موجودة، أو مستقبلة، أو ماضية لم يطأ بعدها، وإنما يحرم وطؤها (في) الطلاق (البائن) دون الرجعي (٢٧) (وهي) أي: مسألة "إن لم تكوني حاملًا فأنتِ طالق" (عكس) المسألة (الأولى) وهي: "إن كنتِ حاملًا فأنتِ طالق" (في الأحكام): فإن ولدت لأكثر من أربع سنين: طلقت؛ لأنا تبيّنا أنها لم تكن حاملًا، وكذا: إن ولدت لأكثر من ستة أشهر، وكان يطأ؛ لأن الأصل: عدم الحمل (٢٨) وإن قال: "إن حملت فأنتِ طالق": لم يقع إلا بحمل متجدّد، ولا يطؤها إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض، ولا أكثر من مرَّة كل طهر (وإن علّق طلقة إن كانت حاملًا بذكر، وطلقتين) إن كانت

إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر، أو لأكثر من أربع سنين من حلفه: عدم وجود الحكم، وهو الطلاق، ويلزم من وجوب استبرائها: تحريم جماعها.

(٢٧) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: إن لم تكوني حاملًا فأنتِ طالق": فإنه يحرم على هذا الزوج أن يطأها ويجامعها قبل استبراء رحمها بحيضة موجودة حال قوله ذلك، أو حيضة مستقبلة، أو ماضية لم يطأ بعدها، هذا في الطلاق البائن، أما في الطلاق الرجعي: فيجوز وطؤها؛ لحصول الرجعة بسببه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المقصود هو معرفة براءة رحمها: تحريم وطئها.

(٢٨) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن لم تكوني حاملًا فأنتِ طالق" فأحكام هذا القول عكس الأحكام التي قيلت في مسألة (٢٦) لما قال لها: "إن كنتِ حاملًا فأنتِ طالق حيث إن قوله: "إن لم تكوني حاملًا فأنتِ طالق" يفيد أنها إن ولدت لأكثر من أربع سنين، أو ولدت لأكثر من ستة أشهر وكان يطأ: فإنها تطلق في الصورتين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كوننا قد تبيّنا عدم حملها - وهو الشرط -: وجود الحكم، وهو: وقوع الطلاق، أو تقول: يستدل بالاستصحاب أيضًا وهو: أن الأصل: عدم الحمل، وعند تحقق الشرط - وهو عدم الحمل - يتحقق الحكم وهو: وقوع الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>