للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاملًا (بأنثى، فولدتهما: طلقت ثلاثًا): بالذكر واحدة، وبالأنثى اثنتين (٢٩) (وإن كان مكانه) أي: مكان قوله: "إنت كنتِ حاملًا بذكر فأنتِ طالق طلقة، وإن كنتِ حاملًا بأنثى فأنتِ طالق اثنتين" (٣٠) (إن كان حملكِ، أو ما في بطنك) ذكرًا فأنتِ طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنتِ طالق ثنتين" وولدتهما: (لم تطلق بهما)؛ لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية، أو الأنوثية: فإذا وجدا لم تتمحض ذكوريته، ولا أنوثيته، فلا يكون المعلَّق عليه موجودًا (٣١).

(٢٩) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن حملت فأنتِ طالق": فإنها إذا حملت حملًا جديدًا: فإنها تطلق، ويحرم وطؤها إن كان قد وطأها في طهر حلف فيه قبل حيض، ولا يطأها أكثر من مرة في كل طهر إن كان الطلاق بائنًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حصول الحمل ابتداء بعد قوله هذا: وجود الشرط وهو: الحمل فيلزم وقوع الطلاق، ويلزم من جواز حصول الحمل من وطء واحد قبل الحيض: تحريم وطئها أكثر من مرة في كل طهر.

[فرع]: إذا قال لها ذلك، ثم بأن أنها حامل أثناء قوله ذلك: فإنها لا تطلق؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من ظاهر لفظ قول الزوج: حصول حمل جديد مبتدأ، فيلزم من بيان أنها حامل حين قول الزوج ذلك: عدم طلاقها.

(٣٠) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن كنتِ حاملًا بذكر فأنتِ طالق طلقة، وإن كنتِ حاملًا بأنثى فأنتِ طالق اثنتين" فولدت توأمين: ذكرًا وأنثى: فإنها تطلق ثلاثًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الشرط - وهو حملها بذكر وأنثى - وجود الحكم، وهو: طلاقها ثلاثًا، فلا تحل له إلا بعد زوج آخر؛ لأن مجموع واحدة مع اثنتين: ثلاث طلقات.

(٣١) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن كان حملكِ، أو ما في بطنك ذكرًا فأنتِ طالق طلقة، وإن كان حملك، أو ما في بطنك أنثى فأنتِ طالق ثنتين" فولدت ذكرًا، وأنثى: فإنها لا تطلق بذلك؛ للتلازم؛ حيث إن لفظ الزوج وصيغته تقتضي=

<<  <  ج: ص:  >  >>