(فصل): في تعليقه بالولادة: يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان، لا بإلقاء علقة ونحوها (٣٢)(إذا علَّق طلقة على الولادة بذكر، وطلقتين) على الولادة (بأنثى): بأن قال: "إن ولدت ذكرًا فأنتِ طالق طلقة، وإنت ولدت أنثى فأنتِ طالق طلقتين"(فولدت ذكرًا، ثم) ولدت (أنثى حيًا) كان المولود أو ميتًا: طلقت بالأول) ما علق به، فيقع في المثال طلقة، وفي عكسه ثنتان (وبانت بالثاني، ولم تطلق به؛ لأن العدة انقضت بوضعه، فصادفها الطلاق بائنًا، فلم يقع كقوله:"أنتِ طالق انقضاء عدتكِ"، وإن ولدتهما معًا: طلقت ثلاثًا (وإن أشكل كيفية وضعهما): بأن لم يعلم أوضعتهما معًا، أو متفرقين؟: (فواحدة) أي: فوقع طلقة واحدة؛ لأنها المتيقنة، وما زاد عليها مشكوك فيه (٣٣).
انفراد الحمل في الذكورية فقط أو الأنوثة فقط، فيلزم من وجودهما معًا: عدم انفراد الذكورية، أو الأنوثة، أي أن حملها ليس بذكر ولا أنثى، فلم يوجد المعلق عليه كاملًا، فيلزم من عدم وجوده: عدم الحكم، فلا تطلق.
(٣٢) مسألة: إذا علَّق الزوج طلاق زوجته على ولادتها بأن قال لها: "إن ولدت فأنتِ طالق": فإنها تطلق بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان، وهو ما تجلس له في النفاس وهو المضغة، وهو: ما بلغ واحدًا وثمانين يومًا في الرحم فأكثر - وقد سبق بيانه في مسألة (٣٧) من باب "الحيض والنفاس" من كتاب: "الطهارة" أما إذا ألقت علقة وما لا يتبين فيه خلق الإنسان: فلا تطلق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ولادتها ما يُسمَّى ولدًا: وقوع طلاقها؛ لوجود الشرط ويلزم من عدمه: عدم الطلاق.
(٣٣) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته الحامل: "إن ولدت ذكرًا فأنتِ طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين": ففيه حالات: الحالة الأولى: إن ولدت ذكرًا، ثم بعد ذلك ولدت أنثى: فإنها تطلق طلقة واحدة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعليقه الذكر بالطلقة، وولادتها له قبل الأنثى: وقوع الطلاق مرة واحدة، الحالة الثانية:=