للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل): في تعليقه بالطلاق: (إذا علَّقه على الطلاق): بأن قال: "إن طلَّقتكِ فأنتِ طالق" (ثم علقه على القيام): بأن قال: "إن قمت فأنتِ طالق" (أو علقه على القيام ثم) علَّقه (على وقوع الطلاق): بأن قال: "إن قمتِ فأنتِ طالق" ثم قال: "إن وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق" (فقامت: طلقت طلقتين فيهما) أي: في المسألتين: واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى؛ لأن طلاقها

إن ولدت أنثى، ثم بعد ذلك ولدت ذكرًا: فإنها تطلق طلقتين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعليقه الأنثى بالطلقتين وولادتها لها قبل الذكر: وقوعهما، الحالة الثالثة: إن ولدت ذكرًا وأنثى معًا دفعة واحدة؛ بحيث لم يسبق أحدهما الآخر: فإنها تطلق ثلاث طلقات؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ظاهر قوله ذلك، وولادتهما لهما معًا بدون تفريق: وقوع ثلاث طلقات؛ لأنَّه ليس أحدهما - أي الذكر والأنثى - بأولى من الآخر. الحالة الرابعة: إن أشكل ذلك، فلم يُعلم هل وضعتهما معًا، أو خرج أحدهما ثم تبعه الآخر؟ فإنها تطلق طلقة واحدة؛ للاستصحاب؛ حيث إن الطلقة الواحدة متيقنة - على حسب قول الزوج - أما ما زاد عليها فمشكوك فيه فنستصحب ما تيقنا منه، ونعمل به - وهي الطلقة الواحدة -، ونترك المشكوك فيه.

[فرع]: إذا طلقت بأول مولود في مسألة (٣٣): فإنها تكون بائنًا في ثاني المولودين، ولا تطلق به؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال: "أنتِ طالق مع انقضاء عدتكِ": فإنها لا تطلق عند انقضاء عدتها، فكذلك الحال هنا لا تطلق في ثاني المولودين، والجامع: انقضاء العدة بآخر مولود لها؛ حيث صادف طلاقها بينونتها، فهما لا تطلقان؛ لعدم وجود نكاح يزيله ذلك الطلاق. تنبيه: المقصود بالمولود في مسألة (٣٣) هو من ما تبين فيه بعض خلق الإنسان كما سبق بيانه في مسألة (٣٢): سواء كان هذا المولود حيًا أو ميتًا: فإنها تطلق به؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إطلاق اسم الولد عليه: أن تطلق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>