للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "كلما طلقتكِ فأنتِ طالق" (طلقتين) طلقة بالمنجز، وطلقة بالمعلَّق عليه (و) طلقت (في الثانية) وهي: قوله: "كلما وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق" (ثلاثًا) إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين؛ لأن الثانية طلقة واقعة عليها، فتقع بها الثالثة (٣٦)، وإن قال: "إن وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق قبله ثلاثًا" ثم قال: "أنتِ طالق": فثلاث: طلقة بالمنجز، وتتمتها من المعلّق ويلغو قوله: "قبله" وتسمى بـ بـ (السريجية) (٣٧).

(٣٦) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "كُلَّما طلّقتكِ فأنتِ طالق" أو قال: "كُلّما وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق" فوجد الطلاق منه في الصيغة الأولى، أو وقع الطلاق عليها بالصيغة الثانية: فإنها تطلق بالصيغة الأولى طلقتين: طلقة بالطلاق المنجز، وطلقة بالمعلَّق عليه إن كانت مدخولًا بها، أما إن كانت غير مدخول بها: فإنها تطلق طلقة واحدة - وهي المنجزة -، وتطلق الزوجة بالصيغة الثانية ثلاث طلقات بشرط: أن تكون الطلقة الأولى والطلقة الثانية وقعتا بالصيغة الأولى رجعيتين - أي: مدخول بها -؛ للتلازم؛ حيث إن "كُلَّما" تقتضي التكرار، وقد طلقها مُنجزًا ومعلَّقًا، فيلزم وقوع طلقتين، ويلزم من الصيغة الثالثة: أن تطلق ثالثة؛ لكونه قد أوقعه بها، ويلزم من كونها غير مدخول بها: أن يكتفى بطلقة واحدة؛ لأنها تبين بها والبائن لا يلحقها طلاق - وقد سبق هذا مرارًا -.

(٣٧) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق قبله ثلاثًا" ثم قال: "أنتِ طالق": فإنها تطلق بالمنجز - وهو قوله: أنتِ طالق - طلقة واحدة، وتعليقه هذا باطل، وهو قول كثير من المحققين منهم: ابن عقيل، وابن تيمية وغيرهما، وهو الصحيح؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال: "أنتِ طالق أمس": فإنه لا يقع طلاقه، فكذلك قوله: "إن وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق قبله ثلاثًا" لا يقع طلاقه، والجامع: أن كلًّا منهما طلاق في زمن ماض، وهذا لا يقع، فإن قلتَ: إنه إذا قال الزوج لزوجته تلك الصيغة - المذكورة في أول المسألة -:=

<<  <  ج: ص:  >  >>